تعليمات جمركية رقم 68 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من دولة كازاخستان بسبب مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (68) لسنة 2018 يحظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من دولة كازاخستان بسبب مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/279) والمتضمن الآتي:- قرر
مادة أولى يحظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من دولة كازاخستان بسبب مرض الجمرة الخبيثة .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.
صدر بتاريخ: 2018/4/24.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك