مرسوم أميري رقم ( ٣٤ ) لسنة ١٩٦٠
بقانون اجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين الى الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الاعلى
قررنا القانون الآتي : ــ
المادة 1
يجب على كل من يحضر الى الكويت بعد اداء فريضة الحج ان يخضع لاجراءات الرقابة الصحية المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون .
المادة 2
يجب على كل حاج ان يتقدم لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها في مدى ٢٤ ساعة من وصوله الى الكويت للكشف عليه طبيا . ويجب أن يتقدم لهذا الكشف مرة ثانية بعد ٤٨ ساعة من الكشف الاول ، ومرة ثالثة بعد ٤٨ ساعة من الكشف الثاني .
وتعد بمكاتب صحة البيئة سجلات خاصة لقيد اسماء الحجاج ، وتاريخ وصولهم الى الكويت ، وتواريخ ونتائج توقيع الكشف الطبي عليهم .
المادة 3
يجوز للحجاج ، بدلا من الحضور لمكاتب صحة البيئة لتوقيع الكشف الطبي عليهم أن يرسلوا في كل يوم من الايام المحددة لاجراء الكشف شهادة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت ، تثبت اجراء الكشف الطبي عليهم ، وتقدم هذه الشهادة لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها الحاج .
المادة 4
لدائرة الصحة العامة أن تقوم بتطهير أمتعة الحجاج ــ اذا رأت لزوما لذلك ــ ولها ايضا اعدام ما يوجد لديهم من مأكولات ومشروبات مشتبه فيها .
المادة 5
يجب على الحجاج ان يخضعوا لجميع الابحاث الاكلينيكية او البكتريولوجية التي ترى دائرة الصحة ضرورة اجرائها معهم اذا لزم الامر .
المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في اليوم الثامن من شهر صفر ١٣٨٠ هـ
الموافق ١ اغسطس ( آب ) ١٩٦٠ م