20. بدر فؤاد بدر سالم احمد على الشطي
21. تركي حمود إبراهيم السويلم
22. حسين علي شبيب محمد العجمي
23. خالده عبد الكريم عبد العزيز الشيحه
24. خلف عبد الله محمد حسن الفيلكاوي
25. دلال محمد غنام هايس المطيري
26. رحاب بداح محمد بداح العجمي
27. علي خالد علي الوصيص
28. عبد الله نهار مخلد ماجد الميموني
29. علي فيصل عبد الله احمد العلي
30. عبد العزيز حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
31. عائشة عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
32. عبد المحسن حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
33. عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
34. عبد المانع منصور مانع منصور عكشان العجمي
35. عامر عبد سالم عيد لفتان العجمي
36. عبد العزيز يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
37. عبد الرحمن يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
38. عبد الله مسحل فاضي سالم العتيبي
39. عياد باهج عوض النومس
40. فهد حسين فهاد الحويسري
41. فهد فهيد سعد فهيد فلاح السبوق العجمي
42. فالح سالم مطلق فالح العويهان العنزي
43. فلاح عبد العزيز ذيب ناصر جبهان الهاجري
44. فيصل سعد عبد الله على العصفور
45. مطلق حمود بخيت ناجي المطيري
46. محمد قبلان سند مشعان العتيبي
47. مشعل عبد الله مطلق فالح العويهان العنزي
49. محمد راشد حمد العويهان العنزي
50. مناحي شلعان راشد هادي العجمي
51. مشعل مضحي حسن ناصر خلف الحربي
52. ملفي براك ميزر عيد ملوح العازمي
53. يوسف إبراهيم يوسف يعقوب أبو حمره
54. يوسف حمود إبراهيم السويلم
55. بدور محمد غنام هايس المطيري
وسدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسه أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار وزاري رقم 20 لسنة 2017
بشأن لائحة الرقابة الغذائية
-وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/8/2 بشأن اعتماد لائحة الرقابة الغذائية.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
قرر
مادة أولى
تعتمد لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بهذا القرار
مادة ثانية
يبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2017/12/1
وزير الصحة
د. جمال منصور الحربي
لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بالقرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
. القانون: قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
. الجهات الحكومية المختصة: الجهات التي تتداخل مع الهيئة في توفير اشتراطات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالرقابة الغذائية.
• الأغذية: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة بخلاف المستحضرات الدوائية ، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا.
. تداول الأغذية: أي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله.
• الإضافات الغذائية: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية.
. الأوعية: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية.
. العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.
• المواصفات القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.
• ظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو الشوائب أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
. المبيدات المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو
المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
. الملوث: أي مادة من شأنها أن تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
• التلوث الميكروبيولوجي: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسلة الغذائية سواء أثناء إنتاجه أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
. الغذاء المغشوش الغذاء الذي يتم التغيير فيه اما بإضافة عناصر إو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو بنزع بعض من محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
. بطاقة المواد الغذائية: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة أو مرسومة أو مختومة، ومتصلة اتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية أو مرفقة بها.
. الاشتراطات الصحية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية أو محلات تداول الأغذية وظروف تداولها، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.
• المخزن الغذائي هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
. وسائل النقل: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة إلى فتح باب المركبة وقد تكون وسيلة النقل برية أو بحرية أو جوية.
• الإفراج عن المواد الغذائية: الإجازة والتصريح الصادرة من الهيئة بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة للأغذية بهذه اللائحة .
. المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء.
• الأغذية المباحة شرعاً: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
. الصلاحية للاستهلاك الآدمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة.
. المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.
. مختبرات الأغذية المعتمدة المكان المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبكتريولوجية والفيروسية والإشعاعية وغيرها من الفحوصات على المواد الغذائية بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
. بطاقة سجل التفتيش للمنشأة: كشف يحتفظ به صاحب المنشأة ويسجل فيه الموظف المختص بالرقابة والتفتيش بالهيئة الزيارات والإجراءات التي قام بها تجاه المنشأة.
. العينة المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.
. أغذية الاستعمالات الخاصة أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو إضرابات معينة وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريريين وكبار السن وأغذية الطاقة
المادة الثانية
يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية:
1. إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
2. إذا كانت غير مباحة شرعاً وفقا للشريعة الإسلامية.
3. إذا كانت ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
4. إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق المذكورة باللائحة.
5. إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري المعلن.
6. إذا احتوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته.
7. إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.
8. إذا كانت مشمولة بحظر الدخول إلى البلاد بأمر من الجهات المختصة .
المادة الثالثة
تعتبر المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت ضارة بالصحة.
2. إذا كانت فاسدة أو تالفة.
3. إذا كانت مغشوشة غشا ضارا بالصحة.
المادة الرابعة
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية:
1. إذا احتوت المادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب الأذى للإنسان.
2. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بالبكتريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو الطفيليات أو الديدان أو الحشرات بكافة أطوارها والتي من شأنها إحداث الضرر للإنسان.
3. إذا كانت المادة الغذائية ملوثة بمواد مشعة أو كانت معالجة بالإشعاع ولكن نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
4. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح باستعماله ولكن بنسبة أعلى مما هو منصوص عليه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
5. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
6. إذا امتزجت بالأتربة أو الأجسام الغريبة أو الشوائب بشكل يستحيل تنقيتها.
7. إذا كانت المادة الغذائية من نتاج حيوانات أو طيور أو دواجن مريضة أو حامله لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوانات أو طيور أو دواجن قد نفقت قبل ذبحها.
8. إذا تم تداول المادة الغذائية في بيئة أو ظروف جعلتها ضارة بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء.
9. إذا كانت عبوة المادة الغذائية أو لفائفها مصنعة من مواد ضارة بالصحة وغير مطابقة لمتطلبات العبوات لتلك المادة الغذائية.
10. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
11. إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية، أو في حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
12. إذا احتوت المادة الغذائية على أي من مسببات الحساسية أو تلك المحاذير التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة الإنسان، دون التصريح بذلك على البطاقة الغذائية.
المادة الخامسة
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:
1. إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو الشكل أو الرائحة وذلك عن طريق الكشف الظاهري.
2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طريق الفحص المخبري.
3. إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الغذائية.
4. إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات.
5. إذا تعرضت خلال مراحل تحضيرها أو تداولها أو تخزينها لظروف غير صحية.
المادة السادسة
تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
3. إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
4. إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة أو إذا كانت ناتجة من حيوانات أو دواجن أو طيور أو أسماك مريضة.
5. إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.
6. إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجاز لاستعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
7. إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها أو لإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.
8. إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.
9. إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
المادة السابعة
يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي:
1. ألا تكون ضارة بالصحة.
2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
3. أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4. أن تخضع الإضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام هذه اللائحة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة.
المادة الثامنة
1. يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة.
2. يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.
3. يلزم لإعادة التعبئة الحصول على ترخيص من الهيئة طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي يحددها مدير عام الهيئة بشرط:
-أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها.
-ألا تكون المواد المستخدمة في التعبئة ذات مصدر للخطر أو التلوث.
-أن تكون المواد المستخدمة كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للغذاء للحد من التلوث ومنع الضرر وتسمح بوضع المعلومات اللازمة على البطاقة الغذائية.
-أن تتم عمليات التعبئة تحت ظروف سليمة وبعيدة عن تلوث الغذاء.
المادة التاسعة
يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج أو الداخل، وأن تكون باللغة الأجنبية ومصحوبة بترجمة عربية واضحة على أن تكون محررة بخط واضح وغير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكاناً مع تدوين كافة البيانات الإيضاحية للمنتج على ملصق واحد غير سهل الإزالة وخالي من الكشط والشطب.
المادة العاشرة
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والعاملين في كل مراحل تداول الغذاء المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في لائحة التراخيص الصحية للهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الحادية عشر
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إنشاء سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المباع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المباع ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذه اللائحة .
المادة الثانية عشر
يحق لموظفي الهيئة من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه ونطاق عمله معاينة وسائل نقل المواد الغذائية ودخول المحال والمنشآت الغذائية والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والاطلاع عليها وضبط الأغذية المشتبه فيها وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن .
المادة الثالثة عشر
يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتية:
1. تاريخ وساعة المحضر.
2. اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته ورقم هوية الضبطية القضائية.
3. اسم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ورقمه المدني.
4. عنوان المكان المأخوذ منه العينات.
5. مقدار كل العينة.
6. مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات.
7. ظروف أخذ العينات، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية، واسم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية.
8. توقيع محرر المحضر على المحضر ، مرفقاً به العينات التي حرزت وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، وكذلك على التفصيل الوارد في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة.
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت أقواله في المحضر ويطلب منه التوقيع عليها وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه إلى ذلك ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات أن يقوم بضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري و التي أخذت
منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات.
المادة الرابعة عشر
تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة، وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية:
1. تاريخ وساعة أخذ العينة ورقمها.
2. نوع العينة ومقدارها.
3. عنوان المكان المأخوذ منه العينة.
4. اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه ورقم هوية الضبطية القضائية.
5. أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرار من المدير العام للهيئة أو من يفوضه.
كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى مختبرات الهيئة لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعلى الإدارة المختصة أن تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته ورقمه المدني.
المادة الخامسة عشر
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات الهيئة فإذا ثبت من نتيجة التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة تقوم الهيئة بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.
أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، فيتم إتلافها وفقا لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة ويتم تحرير محضر بالمخالفة في هذا الشأن ، ويحال للنيابة العامة للاختصاص.
المادة السادسة عشر
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها ويتم الفحص داخل مختبرات الهيئة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في أي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.
المادة السابعة عشر
يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إخطار الهيئة كتابةً بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها مباشرة أو تلفها ظاهريا لإتلافها، كما يجب إخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها وذلك تمهيدا لإتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، على أن يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها، وفي جميع الأحوال يتم الإتلاف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الهيئة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة .
المادة الثامنة عشر
في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان حفظها أو تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن .
المادة التاسعة عشر
يحظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجددة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة .
المادة العشرون
يحظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور المجددة أو المبردة أو الطازجة، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتم اعتمادها بأختام الهيئة.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز بيع بيض المائدة أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته واعتمدها بأختام الهيئة.
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز تداول أغذية الاستعمالات الخاصة التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
1. المضافات الغذائية.
2. الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية.
3. الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.
4. المكملات الغذائية.
5. مشروبات الطاقة.
6. أية منتجات غذائية أخرى (تحددها الهيئة).
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن تتوافر في المنشآت الغذائية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يصدر قراراً في جميع الأحوال بـإيقاف نشاط المنشأة حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقها على ذمة قضية إذا كان في استمرار تشغيلها ما يهدد بخطر على الصحة العامة .
يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية الاشتراطات الفنية الصحية المنصوص عليها بأحكام القرار الصادر بشأن لائحة التراخيص الصحية وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصة تثبت خلوهم من الميكروبات والأمراض المعدية وعلى صاحب العمل أو الئمسئول عن العمل إبعاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يضح مخالطه لمريض مصاب بمرض معدي ويجب على صاحب العمل أو المسئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديه .
ويجوز للهيئة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضررا على الصحة العامة .
المادة الخامسة والعشرون
يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش للمنشأة الغذائية إلى موظفي الهيئة في كل جولة تفتيشية وعلى صاحب العمل تزويد العاملين بتداول الأغذية لديه بالزي الذي تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل، وما تقتضيه متطلبات العمل من قفازات وغطاء للشعر في مراحل تحضير وتجهيز الأغذية، وواقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات، وتحفظ الأحذية في أماكن خاصة لها ويمنع الدخول بالأحذية العادية وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذية .
المادة السادسة والعشرون
يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار إداري ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت إشراف الهيئة والجهات الرقابية المختصة وعلى نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد تحفظا عليها على ذمة قضية، وإذا امتنع صاحب الشأن عن إتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد وترجع عليه بجميع النفقات دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية.
المادة السابعة والعشرون
لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يصدر أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق بملصق مختوم بخاتم الهيئة ويحرر محضر بهذه الإجراءات وأن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى للحفاظ على سلامة الأغذية والمستهلك والصحة العامة.
المادة الثامنة والعشرون
في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة أن توافق عليها الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافها على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد .
المادة التاسعة والعشرون
يجوز لمدير عام الهيئة أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من الهيئة ان يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف – إن وجدت – غلقاً احترازيا مؤقتاً .
المادة الثلاثون
يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين المختصين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويكون لهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء إثبات ما يقع من مخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة وفقا للإجراءات المتبعة في الهيئة.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للهيئة.
المادة الثانية والثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تتجاوز خمسمائة دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
1. القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.
2. عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزي المقرر وتعدد المحاضر بعدد العمال.
3. عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي الهيئة عند الطلب.
4. عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.
المادة الثالثة والثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
1. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل بدون ترخيص من الهيئة.
2. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل بترخيص منتهي.
3. نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
4. عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. تداول أغذية مغشوشة.
6. تعبئة مواد غذائية بترخيص إعادة تعبئة منتهي.
7. تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.
8. عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة.
9. قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية.
10. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال لكل حاله على حده.
11. عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية والنظافة العامة أثناء العمل .
12. تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.
13. قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
14. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر لكل حاله على حده.
15. إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.
16. عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.
17. تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.
18. تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة.
19. قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحية العمل من الجهات المختصة.
20. قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
21. قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة التحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة الهيئة.
22. تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
23. إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.
24. إعادة فتح منشأة غذائية مخالفة تم إغلاقها قبل الحصول على أمر كتابي من الهيئة بإعادة فتحها.
25. قيام صاحب الشأن بإخفاء أو فض أختام الهيئة بأي حال من الأحوال.
26. تداول أغذية الاستعمالات خاصة دون الحصول على موافقة الهيئة.
المادة الرابعة والثلاثون
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ 2017/12/1.
4
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1123) لسنة 2017
بتعديل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القيام بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تستبدل الفقرة ثالثا – شروط الأنشطة، والواردة بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنص الفقرة التالية:
ثالثا – شروط الأنشطة:
تستقبل إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا الأنشطة التي يصدر بها تعاميم من المدير العام للهيئة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر بتاريخ: 2017/10/3