أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم اميري رقم 33 لسنة 1960 بقانون اجراءات الرقابة الصحية على الاشخاص القادمين الى الكويت من جهات موبوءة ببعض الامراض المعدية

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 128
مرسوم اميري رقم 33 لسنة 1960 بقانون اجراءات الرقابة الصحية على الاشخاص القادمين الى الكويت من جهات موبوءة ببعض الامراض المعدية

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت

بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الاعلى قررنا القانون الآتي : –

 

( مادة 1 )

لدائرة الصحة العامة ان تتخذ اجراءات الرقابة او العزل المنصوص عليها في المواد التالية قبل الاشخاص القادمين الى الكويت من جهة موبوءة بأحد الأمراض الآتية :

الكوليرا الحمى الصفراء – الطاعون – الجدري ــ التيفوس الطفحي ـ الحمى الراجعة .

 

( مادة 2 )

يجب على الاشخاص القادمين من جهة موبوءة بأحد الأمراض المعدية المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون ان يقدموا فور وصولهم الى الكويت لموظف المحجر الصحي المختص البيانات الآتية :

1- الاسم ولقب العائلة والسن والجنسية والمهنة .

 2 – الجهة القادم منها وتاريخ مغادرته لها والبلاد التي مربها في طریق سفره .

3- عنوان محل الاقامة بالكويت .

 

( مادة 3 )

يجب على كل شخص قدم الى الكويت من جهة موبوءة أن يتقدم الى طبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها لتوقيع الكشف الطبي عليه في المواعيد الموضحة فيما يلي:

 أ – اذا كان قادما جهة بها مرض الكوليرا ، وكانت في من حيازته شهادة تطعيم دولية صالحة ضد الكوليرا ، وجب عليه ان يتقدم للكشف الطبي ثلاث مرات خلال خمسة ايام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة ، على ان يتم الكشف الاول في اليوم التالي ليوم الوصول ، والكشف الثاني بعد الكشف الاول بثمان واربعين ساعة ، والكشف الثالث بعد الكشف  الثاني بثمان واربعين ساعة .

 اما اذا لم تكن في حيازته هذه الشهادة فيعزل في احد المعازل تعدها دائرة الصحة العامة لهذا الغرض الى ان تنقضي المـدة المقررة لاعتبار شهادة التطعيم صالحة أو الى ان تنقضي مدة خمسة ايام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة ، أي التاريخين يقع اولا .

ب – اذا كان قادما من جهة تعتبر ملوثة بالحمى الصفراء، ولم يقد شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ، فيعزل حتى تصبح الشهادة صالحة او تنقضي مدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من ، تاریخ ترک الجهة الموبوءة ، أي التاريخين يقع اولا .

وبالنسبة الى غير المتطعمين فيجوز مراقبتهم صحيا لمدة ثلاث ایام بعد انتهاء مدة العزل المبينة آنفا ثم يكشف عليهم في اليــوم الثالث .

اما من كان في حيازته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء فيعفى من اجراءات العزل والمراقبة .

ج ـ اذا كان قادما من جهة بها مرض الطاعون يكشف عليه طبيا ثلاث مرات خلال ستة ايام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة ، على ان يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول ، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثمان وأربعين ساعة ، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني باثنين وسبعين ساعة .

واذا كان قادما من دائرة محلية ملوثة بوباء الطاعون الرئوي ، وكان مشتبها فيه ، يعزل لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ تركه الجهة الملوثة . 

د . اذا كان قادما من جهة بها مرض التيفوس يكشف عليه طبيا اربع مرات خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تركه الجهة الموبوءة على ان يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول ، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثلاثة أيام، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بأربعة أيام ، ، والكشف الرابع بعد الكشف الثالث بخمسة ايام .

 هـ . اذا كان قادما من جهة بها مرض الحمى الراجعة يكشف عليه طبيا ثلاث مرات خلال ثمانية ايام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة على ان يوقع الكشف الاول في اليوم التالي ليوم الوصول ، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثلاثة ايام ، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بأربعة أيام .

و . اذا كان قادما منطقة من موبوءة بالجدري ، ولا يحمل شهادة تطعيم صالحة ، فيطعم ثم يكشف عليه طبيا اربع مرات خلال ربعة عشر يوما من تاريخ تركه الجهة الموبوءة ، على ان يوقع الكشف الاول في اليوم التالي ليوم الوصول والكشف الثاني بعد الكشف الاول باربعة ايام والكشف الثالث بعد الكشف الثاني باربعة ايام والكشف الرابع بعد الكشف الثالث بخمسة ايام . 

ومن يرفض التطعيم يعزل المدة الباقية من الاربعة عشر يوما من تاریخ تركه الجهة الموبوءة . 

ويعفى من اجراءات الكشف الطبي والتطعيم ، كل من قدم شهادة تثبيت سبق اصابته بالجدري ، او تثبت تطعيمه ضد هذا المرض منذ مدة تقل عن ثلاث سنوات وتزيد على ثمانية ايام .

 

( مادة 4 )

لا تنطبق احكام المادة الثالثة ، اذا كانت المواعيد المقررة قد انتهت من تاريخ قيام الطائرة أو السفينة من الجهة الموبوءة ، وكانت الطائرة او السفينة سليمة .

 

( مادة 5 )

يجوز للأشخاص المفروضة عليهم اجراءات الرقابة الصحية طبقا لممواد السابقة ، بدلا من الحضور لمكاتب صحة البيئة لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، ان يرسلوا في كل يوم من الايام المحددة لاجراء لكشف شهادة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت تثبت عدم ظهور علامات او اعراض المرض عليهم ، وانه هناك اشتباه في اصابتهم به .

 

( مادة 6 )

لدائرة الصحة العامة ان تقوم بتطهير امتعة المسافرين القادمين من الجهات الموبوءة ، اذا رأت لزوما لذلك، ولها ايضا اعدام ما يوجد معهم من مأكولات ومشروبات مشتبه فيها .

 

( مادة 7 )

يجوز عزل الاشخاص المذكورين في المادة الثانية بدلا من اتخاذ اجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة الثالثة وللمدة المعينة فيها وذلك في الحالتين الآتيتين :

 أ ـ اذا تراءى لدائرة الصحة العامة ان هناك خطرا شديدا من دخول الوباء الى الكويت.

ب – اذا لم يقدم هؤلاء الاشخاص بيانات كافية بعناوين محال اقامتهم في الكويت.

 

( مادة 8 )

يجب على الاشخاص الموضوعين تحت المراقبة الصحية والمعزولين طبقا للمواد السابقة ان يخضعوا لكافة الابحاث الاكلينيكية أو البكتريولوجية التي ترى دائرة الصحة ضرورة اجرائها معهم.

 

( مادة 9 )

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

 

( مادة 10 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره .

 

أمير الكويت       

عبد الله السالم الصباح

صدر في اليوم الثامن من شهر صفر 1380 هـ

الموافق 1 أغسطس ( آب ) 1960 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت