أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم اميري رقم 34 لسنة 1960 بقانون اجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين الى الكويت

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 210
مرسوم اميري رقم 34 لسنة 1960 بقانون اجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين الى الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت

بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الاعلى

قررنا القانون الآتي : –

 

( مادة 1 )

يجب على كل من يحضر الى الكويت بعد اداء فريضة الحج ان يخضع لاجراءات الرقابة الصحية المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون.

 

( مادة 2 )

يجب على كل حاج ان يتقدم لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها في مدى 24 ساعة من وصوله الى الكويت للكشف عليه طبيا ويجب أن يتقدم لهذا الكشف مرة ثانية بعد 48 ساعة من الكشف الأول ، ومرة ثالثة بعد 48 ساعة من الكشف الثاني .

وتعد بمكاتب صحة البيئة سجلات خاصة لقيد اسماء الحجاج ، وتاريخ وصولهم الى الكويت، وتواريخ ونتائج توقيع الكشف الطبي عليهم.

 

( مادة 3 )

يجوز للحجاج ، بدلا من الحضور لمكاتب صحة البيئة لتوقيع الكشف الطبي عليهم أن يرسلوا في كل يوم من الايام المحددة لاجراء الكشف شهادة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت ، تثبت اجراء الكشف الطبي عليهم ، وتقدم هذه الشهادة لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها الحاج .

 

( مادة 4 )

لدائرة الصحة العامة أن تقوم بتطهير أمتعة الحجاج – اذا رأت لزوما لذلك ـ ولها ايضا اعدام ما يوجد لديهم من مأكولات ومشروبات مشتبه فيها .

 

( مادة 5 )

يجب على الحجاج ان يخضعوا لجميع الابحاث الاكلينيكية او البكتريولوجية التي ترى دائرة الصحة ضرورة اجرائها معهم اذا لزم الأمر .

 

( مادة 6 )

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

 

 

( مادة 7 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره .

 

أمير الكويت        

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في اليوم الثامن من شهر صفر 1380 هـ 

الموافق 1 اغسطس ( آب ) 1960 مـ

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت