محكمة الأحمدي الجزئية
الدائرة : جنح مرور /
مذكرة بدفاع
مقدمه من :
.......................... متهم معارض
ضد
الأدعاء العام سلطة التهام
في القضية رقم ........../مخفر صباح السالم
ورقم ............/ جنح مرور مبارك الكبير
المحدد لنظرها جلسة 0/1/0000
وقائع الأتهام
أسند الأدعاء العام الى المتهم أنه وبتاريخ 00/00/0000 وبدائرة مخفر شرطة صباح السالم :
(1) قادر مركبته وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وهو عائد لنفس الجرم .
(2) قاد مركبته دون التأكد من سلامة جميع أجزائها (نفاذ الوقود) .
(3) عبر الطريق دون انتباه ومن مكان غير مخصص للعبور .
وطلب الأدعاء العام عقابه بالمواد 27 , 38 , 40 من قانون المرور بدلالة المادتين 137 , 193 من اللائحه .
وأستند الأدعاء العام الى أدلة الأثبات الآتيه :
1 – تقرير الأدلة الجنائية .
2 – تقرير قسم الكحول والخمور .
3 – سؤال الأطراف .
4 – التحقيقات .
وقد تحدد لنظر هذه القضية جلسة 00/00/0000 وفيها لم يحضر المتهم فصدر الحكم القاضي منطوقه فيما يلي :
( حكمت المحكمة غيابيا : أولا : بحبس المتهم لمدة أسبوعين مع النفاذ وبتغريمه 500 د.ك عن التهمه الأولي المسندة اليه وأمرت المحكمة بسحب رخصه قيادته لمدة شهر بعد تنفيذه لعقوبه الحبس المقضي بها عليه . ثانيا : تغريم المتهم 15 دينار عن التهمه الثانيه . ثالثا : تغريم المتهم 10 دينار عن التهمه الثالثه المسندة اليه ).
وذلك على أسباب حاصلها :
[ وحيث أنه عن موضوع الأتهام بالقضية فلما كان من المقرر بنص المادة 38 من قانون المرور أنه " مع عدم الأخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو بأية عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامه لا تزيد على 500 دينار أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات أو المخدرات او المؤثرات العقليه أو أية مادة أخري تؤثر في قوى الشخص الطبيعيه وتأمر المحكمة بسحب رخصه القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات " فمن ثم يعتبر سحب رخصة القيادة عقوبة تكميلية وجوبية عن قيادة سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة موضوع التهمه المسندة للمتهم المذكور , ومن حيث أن المحكمة وبعد أن أحاطت بالدعوى وبظروفها وملابساتها على النحو المبين سلفا فقد قر في يقينها أن المتهم في الزمان والمكان سالفي البيان قد أرتكب التهم المسندة اليه بكيفها ووصفها الواردين بصحيفة الأتهام وقد توافرت اركانها وعناصرها القانونيه اخذا بما شهد به ضابط الواقعه بالتحيقات والثابت منها أن المتهم سالف الذكر قد قاد المركبة رقم 00000/00 في طريق المطار السريع تحت تأثير المشروبات الكحولية حتى نفذ وقود المركبة فأ,قفها على كتف الطريق الأيمن وعبر الطريق السريع سيرا على قدميه بقصد الوصول الي الجهه المعاكسه لموقعه دون أنتباه ومن مكان غير مخصص للعبور معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وهو ما تأيد بمحضر التحريات وبالنتيجه التي خلص اليها تقرير الأدارة العامه للأدلة الجنائية بشأن فحص دم المتهم المذكور والتي أسفرت عن أن المتهم كان متأثرا بالخمر وبعد أن تساندت ضده أدلة الأتهام وهو الامر الذي يتعين معه على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بأدانة المتهم المذكور ومعاقبته عن التهم المسندة اليه ] ومن ثم قضت بحكمها المتقدم .
لما كان ذلك وكان هذا الحكم غيابيا ومن ثم فان المتهم عارض فيه وتحدد لنظر المعارضه جلسة اليوم لأبداء الدفاع والمتهم يبدي دفاعه على النحو الآتي :
الدفاع
أولا : ندفع ببراءة المتهم مما اسند اليه من أتهام لبطلان القبض الحاصل للمتهم من قبل ضابط الشرطة (.............................)
قضت محكمة التمييز بأن :
( بطلان التفتيش والقبض على المتهم مما يعد مقتضاه قانونا عدم التعويل على أي دليل يكون مستمدا منهما او من شهادة من قام بهذا الأجراء الباطل ومن ثم فان المحكمة تستبعد الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعه وتلك المستمدة من تقريري الأدارة العامه للأدلة الجنائيةعن فحص المضبوطات وتحليل عينه من بول المتهم ونحليلها بعد أن أنكر بالتحقيقات ما نسب اليه وهما اجراءان متفرعان عن التفتيش والقبض الباطلين ولم يكونا ليوجدا لولا وقوعهما ومن ثم يلحقهما البطلان بدورهما )
الطعن 413/2004 – جزائي – جلسة 21/4/2005
الطعن 721/2012 – جزائي – جلسة 8/12/2013
وصورة الواقعه التي نحن بصددها وفقا للمار بيانه أخذا بأقوال الشاهد ضابط الشرطة .........................والذي قرر في صفحة (2) تحقيقات عندما سئل عن معلوماته حول الواقعه أجاب :
ج / أثناء تواجدي على طريق المطار بمبني منطقة صبحان الصناعيه لتحرير مخالفات للشاحنات شاهدت بالاتجاه المعاكس للطريق السريع شخص يشتبه أنه بحالة غير طبيعييه حيث كان مترجلا على قدميه يقوم بالمشي وعبور الحارات الرئيسية للطريق السريع معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر علما بأنه مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بعبور الطريق والتوجه الي وطلب مني الوقود فقال بأن مركبته نوع كيا تحمل رقم ...........................لون رمادي خالية من الوقود فلاحظت بأنه يشتبه بأنه تناول مواد مسكرة حيث أننى اولا أخبرته بأنني سوف اقوم بتزويده بالوقود فقام بمحاولة المشي مرة اخري بمنتصف الطريق السريع فقلت له وخر عن الشارع فقام بدفع يدي ويقوم بسب الناس والتلفظ بألفاظ نابيه وحركات تشكل فعلا فاضحا بيديه وعليه قمنا باحالته الي المخفر المختص .
س / أين كانت مركبة المدعو / راشد ..........متوقفه وهل كانت بوضعية التشغيل ؟
ج / كانت مركبته رقم ................. كيا لون رمادي متوقفه على طريق المطار على كتف الطريق الأيمن في الأتجاه المعاكس ومركبته ليست بوضعيه التشغيل حيث كان محركها منطفيء وافاد المدعو راشد بان ليست بها وقود .
س / هل تم ضبط أي مواد مسكرة مع المدعو ........ ؟
ج / كلا .
ص 3 تحقيقات
س / لمن قام بالتلفظ بهذه الألفاظ ؟
ج / كان يوجه الفاظ السب لأي شخص يقابله وكذلك وجه الفاظ السب والقذف لي وللمارين بالطريق .
س / هل كان المدعو ...........يقوم بقيادة مركبته ؟
ج / كلا كانت مركبته متوقفه على كتف الطريق الأيمن .
س / جاء باقوالك بأن المدعو راشد ........... قام بتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر . اشرح ذلك ؟
ج / نعم كان يقوم بالمشي بمنتصف الطريق السريع ذهابا وأيابا علما بأنه طريق سريع ومكان غير مخصص لعبور المشاه .
مما تقدم يتبين ما يلي :
1 – ان ضابط الشرطة كذب في اقواله لأنه لو كان المتهم قد جاءه مخمورا كما يقول لكان قد أشتم رائحة الخمر تفوح من فم المتهم عندما كان يتحدث مع المتهم ولم يقل ضابط الشرطة بأن المتهم تفوح من فمه رائحة الخمر .
2 – من غير المعقول أن يعبر شخص مخمور عرض الطريق السريع ذهابا وأيابا وهو في حالة سكر لأن عرض الطريق الذهاب والآياب عرضهما 60 متر فكيف يتسني لرجل ليس بحالة طبيعيه أن يعبر هذا الطريق فهذا غير معقول .
3 – لم يقل ضابط الشرطة في أقواله أن المتهم قادم وهو يترنح لأن الخمور والمسكرات تذهب بالعقل فكيف لشخص مخمور يعبر الطريق متفاديا السيارات المسرعه والتى تتجاوز سرعتها 100 كم بدون أن يصطدم بها .
4 – عندما تقابل المتهم مع ضابط الشرطة كان المتهم يتكلم معه بشكل طبيعي وآية ذلك أن المتهم ذكر للضابط رقم السيارة ولونها ونوعها ومكان توقفها كما أنه طلب منه وقود لها فهل هذه الدلائل تشير الى أن المتهم في حالة سكر .
5- ان ضابط الشرطة لم يقبض على المتهم الا حين أن حاول العودة مرة أخري الى سيارته في الجانب الآخر ولو انه مكث مع ضابط الشرطة لحين تزويد سيارته بالوقود ما كان قد قبض عليه مما يدل على ان المتهم لم يكن في حالة سكر .
6- قرر ضابط الشرطه في اقواله صفحة (2) انه لم يعثر مع المتهم عند تفتيشه على أي مواد مسكرة مما يؤكد ان المتهم كان في حالة طبيعيه .
7- ولو كان المتهم في حالة سكر فكيف اذن عبر الطريق وتسلق الساتر الأسمنتي الفاصل بين الطريقين ثم عبر الطريق الآخر حتي اتى الى ضابط الشرطة ولماذا لم يسارع ضابط الشرطه عندما رآه آتيا اليه ولم يوقف حركة الطريق انقاذا له وللعابرين من هذا الخطر الداهم وبامكانه فعل ذلك .
8- لم يذكر ضابط الشرطة أي عرض من أعراض تناول المسكرات فلم يقل أنه رآه يترنج وهو يمشي ولم يقل انه سمعه وهو يهذي بكلمات غير مفهومه بل قال يسب الناس وأي ناس والطريق لا يوجد به الا سيارات ذاهبة من طريق وآتيه من الآخر فأين هي الناس التي يتكلم عنها ضابط الشرطة وهل الشخص المتعاطي للمسكرات يسب ام يهذي بكلام غير مفهوم .
9 – اما عن تحريات المباحث فلا تعبر ألا عن راي صاحبها وقد تحتمل الصدق وتحتمل الكذب وجاءت ترديدا لأقوال ضابط الشرطه لأن المتهم أنكر اصلا انه كان متعاطيا وأنه كان بحالة غير طبيعيه ولو كانت هذه التحريات صادقه لكان ضابط التحريات قد استطاع أن يأتي بنوع المادة المسكرة ولكنه اكتفي بالقول بانها مادة مستوردة ونسب هذا الكلام للمتهم .
لما كان ذلك وكان ما تقدم فان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم المعارض باطلين لوردهما في غير الحالات المنصوص عليها قانونا ذلك أن مؤدي ما تنص عليه المادة (43) من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية والمواد من (53) الي (57) من ذات القانون أن أي قيد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الأنسان يستوي في ذلك أن يكون هذا القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز الا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامه أو في أحدي الحالات التي وردت بالقانون علي سبيل الحصر وكانت الجريمة
المشهودة تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة وذلك أما أن يشاهدها بنفسه أو أن يشاهد أثرا من آثارها أو نتيجة من نتائجها حتي يستطيع أن يقطع بوقوع هذه الجريمة.
وضابط الشرطة لم يشاهد المتهم وهو يتعاطي مواد مسكرة كما لم يضبط معه اي زجاجه بها مواد مسكرة كما لم يتم تحريز اي زجاجه بها مواد مسكرة كما لم يتم ضبط اى مواد مسكرة بالسيارة عند نقلها للمخفر وكل ما ارتكبه المتهم هو عبوره الطريق من غير المكان المخصص للعبور وبالتالي لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس التي تجيز لضابط الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه سيما وان المتهم ذهب طواعيه له عندما قطع الطريق ليستنجد به لتزويد سيارته بالوقود ولو كان المتهم قد انتظر في مكانه وجاءته الدورية وطلب تزويده
بالوقود ما كان قد تم القبض عليه وتفتيشه وما كان قد سيق الي القضاء بهذه التهمه وقضي بحبسه
وقضت محكمة التمييز بأن :
( من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة )
( نقض مصري جلسة 13/6/1985 مج س 36ص789 )
( والطعن بالتمييز رقم 364/96 جزائي جلسة 4/5/1998 )
( من المقرر أنه لا يجوز تفتيش الشخص أو متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته بغير أذن من السلطة المختصه بالتحقيق الا في حالة التلبس والحالات الأخرى التي أوردتها المادة 43 والمواد من 53 الي 57 من
قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية علي سبيل الحصر والمقرر أيضا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثرا من آثارها ينبيء عن وقوعها )
الطعن 40 لسنة 2001 جزائي جلسة 19/6/2001
ان صورة الواقعه التي تناولها الحكم محل المعارضة لا تشكل جريمة مشهودة في حق المتهم لأن مجرد عبورالمتهم الي الجانب الأخر من نهر الطريق وان كان يجيز لرجل الشرطة تحري حقيقة امره وسبب عبوره الطريق من غير المكان المخصص للعبور الا انه لا يجب ان يقبض عليه ويفتشه سيما وان المتهم قد اجابه على ذلك بأن سيارته تعطلت لنفاذ الوقود منه وبالتالي يكون الدفع ببراءة المتهم مما اسند اليه لبطلان القبض والتفتيش قد اصاب صحيح القانون مما يتعين الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام .
ثانيا :- الغاء الحكم المعارض فيه استنادا الي بطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها آثار مترتبة عليهما ومنها التحقيقات التي اجراها الأدعاء العام لكونها أثر من آثار القبض والتفتيش الباطلين وبطلان تقرير الأدلة الجنائية قسم الكحول والخمور رقم 4326 ك/2019 المؤرخ 1/12/2019 وأستبعاده لأنه مستمد أيضا من اجراء باطل ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.
ما دمنا قد أنتهينا في الدفع (أولا) الي بطلان القبض والتفتيش الحاصلين للمتهم وفقا لما بيناه سلفا في متن هذه المذكرة من دفاع فأنه وترتيبا علي ذلك تبطل جميع الأجراءات التاليه لأجرائي القبض والتفتيش ومن هذه الأجراءات أجراء التحقيق مع المتهم من قبل الأدعاء العام أذ قيام رجل الشرطة بتقديم المتهم الي جهات التحقيق هو في حد ذاته أجراء باطل وبالتالي قيام المحقق بفتح محضره والتحقيق مع المتهم هو أجراء باطل أيضا ، كما يبطل تقرير الأدارة العامة للأدلة الجنائية قسم الكحول والخمور رقم 4326 ك/2019 هذا التقرير باطل لأنه استمد من أجراء باطل حيث أن ما أجراه الشرطي السالف البيان من القبض علي المتهم كان في غير الحالات المنصوص عليها قانونا علي نحو ما بيناه سلفا ومن ثم قد وقع باطلا وبطل تبعا لذلك التفتيش الذي أجراه هذا الشرطي ومن شأن ذلك بطلان كل أجراء مترتب عليهما ومنها أحالة المتهم الي الأدارة العامة للأدلة الجنائية اذ أن أرسال وكيل النيابة المتهم للفحص ولأخذ عينه دم وبول من المتهم للتحليل – بعد أن أنكر بالتحقيقات ما نسب اليه من أتهام– هما أجراءان متفرعان عن القبض والتفتيش اللذان وقعا باطلين ولم يكونا ليوجدا لولا اجراء القبض والتفتيش الباطلين وذلك بحسبانها جميعا أدله ناتجه مباشرة عن أجراءات باطله لا يصح التعويل عليها في الأدانه .
لما كان ذلك وكانت القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل المستمد من هذا الأجراء ومن ثم يجب أستبعاد الدليل المستند الي نتيجة تحليل العينه المأخوذه من دم المتهم لأنه متفرع عن القبض والتفتيش اللذان وقعا باطلين وينبني علي ذلك أن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون أيضا.
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم أتزان أو التلعثم في الحديث أو أحمرار العين أو في حالة غير طبيعيه كل ذلك لا يجيز للضابط القبض عليه وتفتيشه أذ ان هذه الأمور لا تعد من الأدله القوية علي أتهامه في جناية أو جنحه أو مساهمه فيها حتي يكون لرجل الشرطه حق القبض عليه وتفتيشه بدون أمر سواء عملا بحكم المادة 54 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية أو أحدي الحالات التي وردت في القانون علي سبيل الحصر في المواد الأخري من 52 الي 57 من ذات القانون هذا الي أنه ولئن كانت هذه الأمور والحاله التي شوهد عليها المتهم تبيح للضابط أستيقافه لتحري حقيقة أمره الا أن ذلك مشروط بألا يتضمن أجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه ينطوي علي مساس بحريته الشخصية فذلك يعد قبضا لا يبيحه له القانون ومن ثم فأن قيام ضابط الواقعه بالقبض علي المتهم وتفتيشه علي نحو ما سلف بيانه يكونان قد وقعا باطلين ويبطل بالتالي الدليل المستمد منهما – لأن ما بني علي باطل فهو باطل – ومن ثم يتعين أستبعاد الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعه الذي أجري القبض الباطل وكذا عدم الأعتداد بالدليل المستمد من تقريري الأدلة الجنائية أذ أن أرسال وكيل النيابة المتهم للفحص ولأخذ عينه بوله ودمه للتحليل – بعد أن أنكر بالتحقيقات ما نسب اليه – هما أجراءان متفرعان عن القبض والتفتيش اللذان وقعا باطلين ولم يكونا ليوجدا لولا اجراء القبض والتفتيش الباطلين وذلك بحسبانها جميعا أدله ناتجه مباشرة عن أجراءات باطله لا يصح التعويل عليها في الأدانه]
"الطعن 70 لسنة 2002 جزائي جلسة 11/3/2003"
ثالثا :- الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من أتهام لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات .
وذلك علي النحو التالي :-
من المعروف قانونا أن الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم القضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعليه إذا لم تنجح النيابة العامة في إثبات إدعائها إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة.
والأصل أنه على القاضي الجزائي أن يتلمس البراءة للمتهم، حيث يوجد العديد من القواعد الدستورية والقانونية المستقرة التي تؤيد هذا الرأي منها :
- تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
- الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
- يكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة فأصول الشريعة والقانون قد اعتبرت أن الأصل في الانسان هو البراءة.
وأذ سئل المتهم في ص (4) تحقيقات بمحضر جلسة 0/00/0000 .
س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك ؟
ج / غير صحيح .
س/ ما قولك فيما قرره ضابط الشرطه (افمهناه) ؟
ج / صحيح أنا كنت راكن مركبتي علي كتف الطريق وعبرت الخط السريع للتوجه الى الشرطة لأخبارهم بأن مركبتي نفذ وقودها ولكن غير صحيح بأن حالتي غير طبيعيه ولم اتناول أية مواد مسكرة ولم اقم بالسب والقذف ولا عمل حركات تتضمن فعلا فاضحا فهذا لم يحصل ولم اقم بدفع يد الضابط .
س / ما هي ظروف ضبطك ؟
ج / لا أعلم عندما تحدثت معه قال لي أنت سكران وقام بادخالي الدورية وحولني للمخفر .
صفحة (5) تحقيقات :
س / ما قولك بما ورد باقوال ضابط الشرطة بأنك كنت بحاله غير طبيعيه وتحاول خلع ملابسك على الطريق السريع ؟
ج / غير صحيح لم يحصل .
س / ما هي المادة المسكرة التي تناولتها ؟
ج / لم اتناول أية مواد مسكرة .
س / ما هي الكميه التى تنازلتها ؟
ج / لم أتناول شيء .
س / من أين تحصلت على المواد المسكرة ؟
ج / لم أتناول شيء ولم يتم ضبط أية مواد مسكرة بحوزتي .
لما كان ذلك وكان المتهم قد أنكر ما نسب اليه من أتهام كما أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة دليل يؤكد أنه في حالة سكر وآية ذلك أنه كان بحالة طبيعيه وقد بينا في الدفوع السابقه بأن العينة المرسلة الي الأداره العامه للأدلة الجنائية باطل الأستناد اليها في الأدانه لأنها دليل مستمد من أجراء باطل وما بني علي باطل فهو باطل .
لما كان ذلك وكان من المعلوم قانونا أن كل إتهام يوجه إلى المتهم يلزمه دليل يقيني على إرتكابه الفعل محل المساءله ذلك لأن دليل الإثبات هو الذي يبعث الحياة في الإتهام حتى ينهض في وجه المتهم فإذا ما وجه إتهام إلى المتهم لا دليل عليه فإن الإتهام على هذا النحو يكون مبتوراً لا سند له من القانون مما يتعين من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام .
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم المعارض من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي:
أولا :- قبول المعارضة شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع :-
الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الي الدفوع والدفاع المبين بمتن هذه المذكرة.
وكيل المتهم