مذكرة دفاع في جنحة أمام محكمة التمييز
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية /1
مذكرة دفاع
مقدمه من :
.......................... (محكوم عليه طاعن)
ضـــد
الأدعاء العام (سلطة اتهام مطعون ضده )
في الجنحه رقم ....../ ....... تمييز جنح /1
ورقم ......../....... جنح مستأنفه /7
ورقم ......./........جنح عاديه/14
ورقم ......./.........
والمحدد لنظرها جلسة /. /
الوقـــــــــائع
أسند الأدعاء العام الي المتهم أنه :-
بتاريخ ..../...../.... وبدائرة أختصاص مخفر شرطة .......
سرق محفظتين وبهما بطاقتين مدنيتين والمبلغ وهاتف النقال المبينين الوصف واليمة بالمحضر والمملوك للمجني عليه / .... ............... – بنية تملكهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وطلب الأدعاء العام عقابه وفقا للمادتين 217 و 219 من قانون الجزاء .
وبجلسة .../....../...... قضت محكمة الجنح حضوريا بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل والنفاذ عما أسند اليه من أتهام .
لم يجد هذا القضاء قبولا لدي المتهم فأستأنف هذا الحكم بموجب عريضة مؤرخه ...../...../...... . وبجلسة ...../...../..... قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
الدفاع
شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما أنطوي علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين تمييز الحكم محل الطعن والغاءه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من أتهام
ذلك بان الحكم استخلص واقعة الأتهام بما لا يطابق الحقيقة وعول على اقوال شهود الاثبات في أدانه المتهم بهذه الجريمة مع انها غير سائغة عقلا ومنطقا مما يشير الى تلفيق التهمة ولا يوجد في الاوراق ما يدل على ان المتهم هو الذي قام بسرقه هذه المنقولات حيث أن المجني عليه لم يتهم أحدا معلوما بالسرقة كما أن الشاهد / ...... ............ لم يشاهد المتهم وهو يقوم بجريمة السرقه وانما شهادته جاءت تكرارا لأقوال المجني عليه كما أن تحريات المباحث لم تأت بجديد يفيد التحقيق حيث اشارت هذه التحريات بأنه بعد مخاطبة شركات الاتصالات المختصه لمعرفة مستخدم الجهاز محل الواقعه تبين بأن تم استخدامه من قبل شركة كيمز للهواتف بعد الواقعه وتم أحضار الجهاز من قبل المدعو / ...... .......... – كويتي الجنسية – كونه صاحب محل ...... للهواتف وانه أفاد بشرائه هذا الجهاز من المدعو / ..... ...... وأن ضابط المباحث ( ................ ) لم يسأل المتهم ولم يحقق معه في هذه الواقعه المنسوبة اليه فلم يدين المتهم في هذه الجريمة حيث لم يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن المتهم هو مرتكب هذه الجريمه كما أن المدعو / ....... ........... لم يقل بأن المتهم هو الذي ارتكب هذه الجريمة وكل ما قاله بأنه اشتري هذا الهاتف النقال من المتهم بمبلغ 10 دنانير فلم يشاهد هذه الجريمة أيضا كما أن المتهم أعتصم بالانكار منذ فجر التحقيقات وقرر بأنه اشتري هذا الهاتف من شخص هندي بمبلغ 10 دينار وأنه لا يعرف بياناته وانه اشتراه لرخص ثمنه وأنه قام ببيعه لشركة ...... للهواتف فعلام أدين المتهم اذن بهذه الجريمة لذلك فان الحكم الطعين جاء قاصرا في بيانه لاركان الجريمة التي دان المتهم بها وعلاوة على ذلك بما لا يتفق وصحيح القانون .
وحيث انه من المقرر بنص المادة 217 من قانون الجزاء (كل من اختلس مالا منقولا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى…….)
وكما أنه من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضائه.
(نقض جنائي مصري جلسة 24/4/1962 مجموعة أحكام النقض
طعن رقم 1784 سنة 31ق ص427 ع 2).
وكما انه من المقرر أن لمحكمة لموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها إذ العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث
(تمييز الطعن 140/94جزائي جلسة 14/11/1994)
وحيث انه من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأنها أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام
(الطعن64/94جزائجلسة17/10/1994) .
وحيث أن الادلة التي ساقها الأدعاء العام والتي أرتكنت اليها محكمة أول وثاني درجه قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم وأن التهمه غير ثابته في حقه ثبوتا يقينيا وآية ذلك أن المتهم انكر هذه التهمه المنسوبة اليه مما يلقي بظلال كثيفة من الشكوك والريب علي قيام المتهم بمثل هذه الجريمة وأن الاحكام الجنائية لا تبني علي الشك والاحتمال وانما تبني علي الجزم واليقين.
وقضت محكمة النقض المصرية :-
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة فى صحة عناصر الاتهام .
الطعن رقم 15848 لسنة 76 جلسة 3/1/2013
وقضت محكمة التمييز:
"أن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والاحتمال"
الطعن رقم 14 لسنة 96 جزائي 11/5/1992
بناءا عليه
يلتمس دفاع الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :
أولا : بعد القضاء بقبول هذا الطعن شكلا.
ثانيا :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ هذا الحكم وأخلاء سبيل المتهم المحبوس علي ذمه هذه القصية بلا ذنب أو جريرة .
ثالثا : وفي موضوع الطعن تمييز الحكم المطعون فيه والغاءه والقضاء مجددا ببراءة المتهم الطاعن مما اسند اليه
وكيل الطاعن
المحامي