(طلب استصدار أمر أداء )
السيد المستشار/ قاضي محكمة........................................ المحترم،،
مقدمه لسيادتكم السيد/ .......................................................... - كويتية الجنسية - ب م (.................................................) ومحله المختار مكتب المحامي.........................................................- الكائن في/ ..............................................................
ضـــــــــــد:
السيدة/ .................................................. – كويتي الجنسية - ب م (...........................................)
ويعلن في/ ...........................................................................
الموضــــــوع
الطالب يداين المقدم ضده الطلب بمبلغ (.........د ك) ...................................... دينار كويتي، بموجب إيصال امانة مستحق الأداء حين الطلب – وبما أن المدين المقدم ضده لم يقم بالسداد بالرغم من مطالبته وديا مرارا وتكرارا ولم يحرك ساكنا، فقد قام الطالب في ...................................... بتكليفه بضرورة الوفاء بموجب انذار رسمي مقيد برقم(.......................) وبالرغم من فوات المهلة المحددة، إلا أنه تقاعس عن السداد حتى الان.
لـــذلك
يرجى بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة، صدور أمر أداء ضد المقدم ضده بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ وقدره (....................د ك) ............................. دينار كويتي والمصروفات مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مرفق طيه حافظة مستندات الطالب.
الطالب
باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد
أمر أداء رقم /2024
نحن/ ............................... قاضي محكمة ................................ بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة.
وعملا بالمواد 166، 167، 168 من قانون المرافعات.
نأمر المقدم ضده/ .................................... - بان يؤدي للطالبة/ ........................................ مبلغ(............د ك) ........................ دينار كويتي والمصروفات مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
قاضي محكمة ..............................