أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
نماذج صحف دعاوي ومذكرات

صحيفة استئناف دعوي تعويض ودية شرعية

admin منذ 9 أشهر 6836
صحيفة استئناف دعوي تعويض ودية شرعية

انه فــي يــــوم        الـموافق       /        / 2014  الساعة 
بناءً على طلب ورثة المرحوم عبدالعزيز .................. وهم:
1-   محمد ............................. ـ كويتي الجنسية ـ 
2-   سهام ............................ ـ كويتية الجنسية ـ 
      3-   جاسم .......................... ـ    كويتي الجنسية 
4 ـ   أحمد .......................... ـ كويتي الجنسية ـ 
5 ـ   فاطمة ......................... ـ كويتية الجنسية ـ
الجميع محلهم المختار مكتب المحامي ..............................


  أنا ...................مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت كلا من:    
1-   حنان ........................ ـ كويتية الجنسية ـ 
      مخاطباً مع / 
 2 - فيصل ........................ ـ كويتي الجنسية ـ
      مخاطباً مع / 
3 ـ   الشركة ..................ـ وتعلن في ......................
      مخاطباً مع /  


وأعلنتهم بالاستئناف  الآتي :
      توجز وقائع هذا الاستئناف بالقدر اللازم لحمله وربطاً لأوصال الخصومة في أن الوقائع تتحصل على ما يثبت من الحكم المستأنف وسائر الأوراق في أن المستأنفين الأولين قد عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2014 تم إعلانها للمستأنف ضدهم وفق صحيح القانون طلبا في ختامها الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لهما تعويضاً مؤقتاً عن الأَضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء الخطأ الثابت منهم مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع حفظ حقهما في طلب التعويض النهائي. 
      وقالا شرحاً لدعواهما وبياناً لها أن الادعاء العام اسند إلى المعلن إليها الأولى أنها وبتاريخ 15/4/2010 وبدائرة اختصاص مخفر شرطة بيان :
1 ـ   خرجت بسيارتها من فتحة الرصيف الأوسط إلى نهر الطريق دون التأكد من خلوه معترضة خط سير الدراجة النارية للمجني عليه ( عبدالعزيز ...... ) ومتسببة بالتصادم معها على النحو المبين في مخطط الحادث وملحقه بالدرجة النارية أضرار مادية. 
2 ـ   تسببت عن غير قصد وبخطأها المشار إليه أعلاه بقتل المجني عليه (عبدالعزيز.......... ) وإصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة الـتشريحية والتي أودت بحياته . 
      وطلب الادعاء العام عقابها بالمادتين 143 بدلالة المادة 34/1 من قانون المرور والمادة 154 من قانون الجزاء وقيدت الواقعة بالجنحة رقم 513/2010 جنح مرور بيان. 
      وحيث تداول نظر هذه الجنحة أمام المحكمة الجزائية وفيها حضـر المستأنفان الأول والثانية وادعيا مدنياً قبل المستأنف ضدها الأولى  بإلزامها بتعويض مؤقت مقداره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار كويتي) عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء فعل المستأنف ضدها الأولى . 
      وبجلسة 7/10/2012 قضت المحكمة الجزائية في الجنحة السالفة البيان ببراءة المتهمة (المستأنف ضدها الأولى) مما نسب إليها من اتهام وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهمة وللتشكك وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة . 
      وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم 5190/2013 جنح مستأنفة ـ 513/2010 مرور بيان . 
      ثم أحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتم قيدها برقم 143/2014 مدني كلي/9  .
      تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
      وبجلسة 19/3/2014 قدم الحاضر عن المستأنفين حافظة مستندات طويت على المستندات الآتية : 
1 ـ   صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الجنحة رقم 513/2010 مرور بيان والقاضي ببراءة المتهمة مما اسند إليها وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. 
2 ـ   صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5190/2013 جنح مستأنفة المقام طعناً على الحكم المستأنف ( 513/2010 مرور بيان) وقضـى برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . 
3 ـ   أصل إيصال سداد رسوم عن قيمة الدعوى البالغة 40,000 د.ك بتاريخ 18/3/2014 وقيمة الإيصال 550 د.ك . 
4 ـ   صورة من شهادة لمن يهمه الأمر مؤرخة 16/3/2014 صادرة من الرئاسة العامة للحرس الوطني ـ الهيئة الإدارية ـ تفيد بأن المجني عليه المرحوم عبدالعزيز محمد طريخم كان يعمل بالحرس الوطني برتبة حارس وطني من 23/3/2009 وحتى تاريخ الوفاة في 16/4/2010 . 
5 ـ   صورة من شهادة لمن يهمه الأمر مؤرخة 16/3/2014 صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المستأنف الأول محمد طريخم عوده يتقاضى معاشاً تقاعدياً . 
6 ـ   صورة من شهادة لمن يهمه الأمر مؤرخة 16/3/2014 صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المستأنفة الثانية سهام محمد يوسف غير مسجلة كمؤمن عليها أو كصاحبة عمل أو كصاحبة معاش . 
      وبذات الجلسة قدم المستأنفان الأوليان مذكرة بدفاعهما تم تضمينها طلب إدخال خصوم جدد بالدعوى انضماميين لهما في طلباتهما وهم المستأنفون من الثالث وحتى الأخيرة ثم تم تضمينها طلب تعديل الطلبات بإلزام المستأنف ضدهم جميعاً بأن يؤدوا لهم على سبيل التضامن فيما بينهم الدية الشرعية وقدرها 10000 د.ك ومبلغ 10000 د.ك للمدعي الأول كتعويض مادي وأدبي ومبلغ 5000 د.ك للمدعية الثانية كتعويض مادي وأدبي ومبلغ 15000 د.ك للخصوم المدخلين انضمامياً كتعويض مادي وأدبي يوزع بينهم بالسوية مع الـمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة . 
      وبجلسة 23/4/2014 قدم الحاضر عن المدعين جميعاً حافظة مستندات طويت على : 
      صورة من شهادة لمن يهمه الأمر مؤرخة 25/3/2014 صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرحوم عبدالعزيز .....................توفى في 16/4/2010 ولم يتم تسوية معاشه وتوزيعه على ورثته حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة . 
      ثم بجلسة 21/5/2014 قدم الحاضر عن المدعين جميعاً حافظة مستندات طويت على:
صورة حصر وراثة لوراثة المرحوم عبدالعزيز...... على ما هو موضح بهذا البيان . 
      وبجلسة 4/6/2014 تم حجز الدعوى للحكم وفيها مد جل الحكم لجلسة 11/6/2014 وبهذه الجلسة حكمت المحكمة بالحكم القاضي منطوقه بما يلي : 
      ((حكمت المحكمة : أولاً: بقبول الإدخال شكلاً . ثانياً: وفي موضوع الدعوى برفضها وألزمت المدعين بالمـصروفات ومبلغ 200 د.ك أتعاب محاماة فعلية )). 
      وقالت محكمة أول درجة في معرض أسبابها بأن : 
      (( مورث المدعين قاد دراجته النارية الغير مسموح بقيادتها بالطريق العام واصطدم بمركبة المتهمة " المدعى عليها الأولى " لحظة خروجها من فتحة الرصيف الأوسط لنهر الطريق بعد تأكد الأخيرة خلوه كما أيد ذلك شاهد الواقعة مما ترى معه المحكمة أن ما اقترفه مورث المدعين من خطأ حين قيادته للدراجة النارية ترتفع معه خطأ المدعى عليها في إحداث الوفاة لمورث المدعين بطريق المباشر إذ أن ما اقترفه مورث المدعين من قيادته للدراجة النارية الغير مسموح بقيادتها في الطريق العام لخطورتها أو عدم صلاحيتها للقيادة في الطريق العام ما هو إلا سلوك فاحش ومقصود يقطع بأن مورث المدعين هو الذي جلب الوفاه لنفسه كما أن فعل مورث المدعين هذا والذي هو فعل المضرور ترتفع معه مسئولية حارث الشيء عن  المدعى عليه الثاني باعتباره مالك المركبة وهو ما تنتفي معه مسئولية المدعى عليها الثالثة شركة التأمين على المركبة بفرض وجودها ومن ثم تكون الدعوى برمتها قبل المدعى عليهم قائمة على غير سند من الواقع أو القانون حرية بالرفض )) . 
      لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعيب بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومن ثم فإن المستأنفين يطعنون عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية : 
 أسباب الأستئناف
أولاً:  من حيث الأثر الناقل للاستئناف : 
      نصت المادة 144 من قانون المرافعات على أنه : 
أ )    الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . 
ب)   وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى . 
      وقضت محكمة التمييز بأن : 
      (( من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الاستئناف بمقتضى أثره ينقل الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه ذلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد التفتت عنه محكمة أول درجة أو رفضه وأغناه استئنافه صدور حكم في الدعوى لمصلحته )) . 
( الطعن 517/2000 تجاري جلسة 29/1/2001)
( الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
      مما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على المحكمة الابتدائية وإنما بما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة ما لم تتناوله صحيفة الاستئناف من طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة . 
ثانياً:  في موضوع الاستئناف : 
السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى وذلك من وجهين :
الوجه الأول : أخطأ حكم اول درجه عندما لم يقض بالزام المستأنف ضدهم بالدية الشرعية علي سبيل التضامن فيهما بينهم وفي بيان ذلك نقول:
 أن تقرير مسئولية المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للـضرر الناتج عن الإصابة في النفس ذاتها أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يدفعها نفي الخطأ فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعدى ولا ترتفع المسئولية عنه لمجرد وقوع خطأ من المضرور وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقاً لنص المادة م257 من القانون المدني التي جرى نصها على الآتي : 
      (( في جميع أحوال ضمان أذى النفس لا يقوم هذا الضمان إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه )) . 
      والسلوك الفاحش المقصود به في هذه المادة وعلى ما جاء بأحكام محكمة التمييز هو : 
((السلوك الذي يأخذ حكم تعمد الشخص إلحاق الأذى بنفسه )) .
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
      إذن يجب أن يكون هناك سلوك بالخطأ متعمد من جانب المـضرور حتى يرقى إلى مرتبة السلوك الفاحش وقد عبرت عن  المذكرة الإيضاحية للمشروع بأنه : 
      (( خطأ يتدني إلى حد يجعله غير مغتفر أي أنه انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم )) . 
      لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الأوراق إن وقائع الحادث حسبما يتبين من واقع الحكم الجزائي رقم 513/2010 جنح مرور بيان قد صورته المعاينة الفنية بأنه حال خروج المستأنف ضدها الأولى بسيارتها من فتحة الرصيف الأوسط إلى نهر الطريق لم تتأكد من خلو هذا الطريق من المارة أو المركبات وآية ذلك أنه بالاطلاع على مخطط الحادث يتبين أن المستأنف ضدها الأولى لحظة خروجها من فتحة الرصيف استغرقت في دورانها إلى جهة يسار عرض الطريق كله الأمر الذي لم توفر المسافة الكافية بينها وبين المجني عليه الذي كان يسير في نفس اتجاهها متخذاً الجانب الأيمن من الطريق فاصطدم بها اضطراراً لعدم ترك مسافة من هذا الجزء من الطريق له فوقع الحادث . 
      إذن فإن تصوير الواقعة على هذا النحو مؤداه أن حركة سيارة المستأنف ضدها الأولى هي التي أدت إلى حدوث الوفاة للمرحوم عبدالعزيز محمد طريخم فوقع الاصطدام به وكانت سبباً مباشراً لهذه الوفاه دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على المستأنف ضدها الأولى بوصفها قائدة السيارة ( أداة الحادث ) وصف المباشر ولا ترتفع عنها المسئولية لمجرد قيادة المجني عليه السالف الذكر دراجته النارية بسرعة لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش المقصود في نص المادة 257 سالفة الذكر ومن ثم فلا ترتفع بهذا الخطأ غير المقصود من جانب المرحوم عبدالعزيز محمد طريخم المسئولية عن المستأنف ضدها الأولى بوصفها قائدة السيارة أداة ا لحادث . 
      ومن حيث أن المادة 255 من القانون المدني قد نصت على أنه : 
      (( إذا وقع ضرر على النفس بما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الـشرع الإسلامي وما تضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان ووقع هذا الضرر بطريق المباشرة وباستعمال شيء ما ذكر في المادة 243 فإن المباشر يلتزم بضمانه ما لم يكن في إثباته ملتزماً حدود الدفاع الشرعي )) . 
      لما كان ذلك وكان النص السالف البيان ألزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما تضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة من 251 من ذات القانون والذي قرر في المادة الأولى منه : (( تستحق الدية كاملة عن : 
      ( أ )  فقد النفس . 
      (ب)  فقد العقل أو فقد الذاكرة .
      (ج)  فقد البصر ولو من عين وحيدة . 
      (د)   فقد السمع ولو من إذن وحيدة . 
      (هـ)  فقد الشم . 
      (و)   فقد الذوق . 
      (ز)   فقد الصوت أو النطق .
      (ح)  كسر العمود الفقري المانع من القيام . 
      (ط)  فقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة . 
      وقد قدرت المادة 251 من القانون المدني في الفقرة الأولى منها بأن الدية الكاملة تقدر بعشرة آلاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم . 
      وقد قضت محكمة التمييز بأنه : 
       (( من ا لمقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الـضرر الناجم مباشرةً عنه وتقرير مسئولية المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا ترتفع عنه لمجرد وقوع خطأ من المضرور .. لما كان ذلك وكان تصور الواقعة مؤداه أن حركة السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة هي التي أدت إلى حدوث إصابات المطعون ضده الأول نتيجة الاصطدام الواقعة منها لسيارته وكانت سبباً مباشراً لهذه الإصابات دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضـرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على قائد السيارة أداة الحادث وصف المباشرة ولا ترتفع هذه المسئولية عنه لمجرد انحراف المطعون ضده الأول بسيارته إلى الحارة من الطريق المخصصة للسيارة أداة الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش ولا ترتفع به المسئولية عن قائد السيارة المؤمن عليها بوصف المباشرة .. )) . 
( الطعن 22/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
      ومن حيث أن نقطة الاصطدام كان بمقدمة سيارة المستأنف ضدها الأولى وكانت من جهة اليمين من ناحية فانوس السيارة الأيمن وعليه فإن حركة هذه السيارة هي التي جلبت الضرر للمجني عليه وأودت بحياته ولما كان الحكم الطعين قد جانبه الصواب وخالف تطبيق القانون كما أنه اخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما يتعين إلغاءه من هذه الناحية . 
الوجه الثاني : خطأ المستأنف ضدها الأولي ثبت في حقها بالحكم الجزائي
      أن خطأ المرحوم عبدالعزيز......... من قيادته دراجته النارية وهي غير مصرح بقيادتها بالطريق العام  وبسرعة زائدة لا يعد من قبيل سوء السلوك الفاحش وإن كان يعد مخالفة مرورية فهو لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الفاحش ولا يعدو تصرفه أن يكون مجرد ظرف هيأ لمصرعـه دون أن يكون هو بذاته مجرداً عن فعل المستأنف ضدها الأولى قائدة السيارة المؤمن عليها هو الذي جلب الضرر وهو ما من شأنه اعتبار قائدة السيارة مباشرة تلزمها المسئولية عن الدية . 
      إذن سوء السلوك الفاحش وكما سبق القول هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ولا يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع ادراك للخطر المحيط به. 
      وينبني على ذلك فإن قيادة المجني عليه المرحوم عبدالعزيز ....... لدراجته النارية على النحو السالف بيانه لا ينهض دليلاً على أنه سلك سلوكاً فاحشاً في قيادة هذه الدراجة كما أن المستأنف ضدهم جميعاً لم يثبتوا أن المرحوم المذكور قاد دراجته النارية على نحو يتعارض مع موجبات قيادة المركبات بطريقة آمنه فلم يثبتوا بطريقة قاطعة أن المجني عليه كان يقود دراجته باستهتار أو أنه كان يسلك في قيادتها سلوكاً فاحشاً أو أنه أقدم على هذا الفعل بإرادة حرة مع ادراكه للخطر الذي أحاط به . 
      فالحكم المستأنف غم عليه فهم الواقع في الدعوى وأغفل كلية خطأ المستأنف ضدها الأولى على الرغم من أن الحكم ا لجزائي قد أثبت في حقها الخطأ حين خرجت من فتحة ا لرصيف معترضة سير المجني عليه بدراجته النارية كما أن الحكم الجزائي لم يبحث في مباشرة المستأنف ضدها الأولى للضرر وما إذا كانت حركة سيارتها هي من جلبت الضرر من عدمه فهذا الحكم يفصل في قضائه الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني للضرر المباشر ويستند إلى فاعله ومن ثم تنحسر حجية هذا الحكم عن الدعوى المدنية بشأن مباشرة الضرر . 
      فنحن هنا على أسوأ الفروض أمام خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ المجني عليه ينفي المسئولية عن خطأ المستأنف ضدها الأولى كما أنه خطأه لا يسقط المسئولية عنها مادام هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إليها . 
      ونحن هنا لا نتحدث عن استغراق خطأ المجني عليه خطأ المستأنف ضدها الأولى ولم نبحث كيفية حدوث هذا الخطأ لأن ذلك معصوم بالحكم الجزائي السالف البيان ولكن بحثنا يتركز على وجود ضرر حدث للمجني عليه من حصول حركة سيارة المستأنف ضدها الأولى نجمت عنه الوفاه ولم يتدخل ثمة أمر معين بين حركة هذه السيارة وبين الضرر الناجم عنها مما يتوافر في حقها صفة مباشر الضرر . 
      وقضت محكمة التمييز بأنه : 
      (( ... وإذ كانت حركة السيارة هي من فعل قائدها لكونها من جراء نشاطه فإنه يعد مباشراً لكل ضرر ينجم عن تدخل تلك الحركة في إحداثه تدخلاً مباشراً ولا يغير من توافر مسئولية المباشر على هذا النحو انتفاء خطئه إذ أن مسئوليته هذه لا تقوم على أساس الخطأ وإنما على أساس مباشرة الـضرر ومن ثم فإنها لا تنفي تبعاً لانتفاء خطئه مادام هو الذي جلب بفعله الضرر وحصله بذاته دون واسطة كما أن مسئوليته لا ترتفع بمجرد وقوع خطأ المضرور ومن ثم فإنه وإن كان لا ينسب لقائد السيارة المؤمن عليها أي خطأ إلا أن حركة هذه السيارة هي التي ولدت الـضرر وحصلته وجلبت بذاتها موت مورث المطعون ضدهم دون واسطة وكان علة ذلك له إذ لولا حركة هذه السيارة ما أدى عدم تبـصر المتوفي واندفاعه بسيارته نحوها إلى مصرعه كما أن خطأ المتوفي لا يعدو ان يكون مجرد ظرف هيأ لمصرعه دون أن يكون هو بذاته مجرداً عن فعل قائد السيارة المؤمن عليها هو الذي جلب الـضرر وهو ما من شأنه اعتبار قائد هذه السيارة الأخيرة مباشراً تلزمه المسئولية عن الدية )) . 
( الطعن بالتمييز 913/2004 تجاري /3 جلسة 14/5/2005)
      ويترتب على مسئولية المستأنف ضدها الأولى السالفة البيان ما يلي : 
1-  مسئولية المستأنف ضده الثاني باعتباره مالكا لهذه السيارة وحارسا لها :
      نصت المادة 243 من القانون المدني على أنه : 
(( 1- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضـرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الـضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير . 
2 ـ   وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية والحيوانات والمباني وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وصفه مما يعرض للخطر )) . 
      ومن حيث أن الثابت من واقع المستندات وما حواه ملف الدعوى منها أن المستأنف ضده الثاني هو المالك لهذه السيارة أداة الحادث فله السلطة الفعلية عليها وليس بلازم أن يضع يده عليها بأن تكون في حيازته الشخصية حراسته ثابتة لها بوصفه مالكاً وهذه الحراسة مفترضة قانوناً وعليه يتوافر في حقه مسئولية الحراسة عن الأشياء ويلتزم بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى في أداء ما يحكم به من دية وتعويض .
      وقضت محكمة التمييز بأنه : 
      (( أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه بالمعنى الذي عنته المادة 243 من القانون المدني هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الـشيء قصراً واستقلالاً ولا تتطلب هذه السلطة أن يضع الحارس يده على الشيء بأن يكون في حيازته المادية فقد يكون الـشيء في يد آخر ومع ذلك تكون للحارس سلطة استعماله ورقابته وتوجيهه لحساب نفسه والأصل أن تثبت الحراسة للمالك ومن ثم لا يلتزم المـضرور بإقامة الدليل على ثبوت الحراسة له إذ تقوم الملكية قرينة على الحراسة ويقع عبء إثبات انتفائها أو زوالها بعد ذلك على المالك ومن المقرر أن محكمة الموضوع هي التي تستقل بإثبات العناصر المكونة للحراسة متى أقامت قضاءها  في هذا الخصوص على أسباب سائغة وإذا كان أساس المساءلة المدنية خطأ مفترض في جانب المنسوب إليه لا يقيد القاضي المدني عند نظر دعوى التعويض المرفوعة على حارس الـشيء الذي نتج عنه ضرر فللقاضي أن يحكم على الأخير بالتعويض بغض النظر عن براءة الجاني أو إدانته بالحكم الجزائي لأن هذا الحكم لم يفصل في الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم لا يحوز حجية تمنع القاضي المدني من إلزام الحارس بالتعويض إذا ما توافرت شرط مساءلته مدنياً )) . 
( الطعن بالتمييز 484/2001 مدني جلسة 10/6/2002)
      لما كان ذلك وكانت الدعامة الخاصة بحراسة السيارة قبل المستأنف ضده الثاني وهي دعامة صحيحة يتوافر في شأنها العناصر المكونة للحراسة وبالتالي أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء حسبما سلف بيانه ويسأل المستأنف ضده الثاني تضامنياً مع المستأنف ضدها الأولى عن أداء الدية والتعويضات الأخرى قبل المستأنفين جميعاً . 
2- مسئولية شركة التأمين وهي المستأنف ضدها الثانيه قبل المستأنفين مسئولية تضاممية مع المستأنف ضدهما الأولي والثاني :
      ثابت من دفتر ملكية السيارة أن هذه السيارة أداة الحادث مؤمن عليها من قبل المستأنف ضدها الثالثة (شركة ..........) وأن التأمين ساري وقت وقوع الحادث وأن تاريخ نهاية التأمين هو 30/12/2010م والحادثة وقعت في 15/4/2010 .
      لما كان ذلك وكان التأمين عن حوادث السيارات إجبارياً إذ نصت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور على أنه : 
      (( يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين)) . 
      كما نصت المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80/1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أنه : 
      ((التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأَضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الأقليمية )) . 
      لما كان ذلك وكانت السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى  الـشركة المستأنف ضدها الثالثة وأن وثيقة التأمين كانت سارية المفعول وقت الحادث وأن هذا التأمين إجباري لصالح الغير وأن الحادث وقع داخل حدود الكويت ومن ثم تكون المستأنف ضدها الثالثة ملزمة بأداء الدية والتعويض استناداً إلى مسئوليتها العقدية بالنسبة لها وتكون مسئوليتها مع مسئولية المستأنفين الأولى والثاني تضاممية قبل المستأنفين في أداء الدية والتعويض . 


*السبب الثاني : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال : 
      (( أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم عناصره الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا لتي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها ))
( الطعن 725/46ق جلسة 25/6/1981)
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
(الطعن 54/1985 تجاري جلسة 16/7/1986)
      إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي يفرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيها يفصلون فيه من أقضية وبه وحده يسلمون من مظنة الشكوك والريبة . 
      فالتسبيب لا غني عنه لتوضيح كلمة القانون وتكييف معناه وفقاً للواقع وذلك من خلال التسبيب السليم الذي تتحقق به وحده في مفهوم القانون . 
      وبمطالعة الحكم الطعين نجد أن دفاع المستأنفين قدم بجلسة 19/3/2014م مذكرة بدفاعهم تمسك فيها بدفاعهم وطلباتهم المبينة بهذه المذكرة بينما ورد بالحكم (( أن المجني عليه المرحوم عبدالعزيز محمد طريخم هو من جلب الموت لنفسه لسلوكه سلوكاً فاحشاً مما ترتفع معه مسئولية المدعى عليهم )). 
      ولما كان هذا الرد قد جاء قاصراً مجملاً لا تتوافر فيه شروط التسبيب المنصوص عليها قانوناً بما يعيب هذا الحكم ويبطله لأن هذه العبارة التي أوردها هذا الحكم إذا كان لها عند محكمة أول درجة معنى معين إلا أن هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم وذلك لما يلي :     
1 -   لو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء سواءً كانوا خصوماً أو محكمة التمييز ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله في بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي له العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه . 
2 -   فكان لزاماً أن يرد الحكم الطعين على دفاع وطلبات المستأنفين الرد الكافي الشافي احتراماً لحقوق الدفاع وتطبيقاً لالتزام المحكمة بتسبيب الأحكام برد صريح وجلي موضحه الأسباب التي أدت إلى رفض الدعوى فالمحكمة ملزمة إذن عند الرد على دفاع المستأنفين أن تبين العلة الموجبة لرفض هذا الدفاع وتلك الطلبات.
3 -   فقول المحكمة باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهمة (المستأنف ضدها الأولى) وتستنتج من ذلك ارتفاع خطأ المستأنف ضدها الأولى في إحداث الوفاة بطريق المباشر وأن المجني عليه هو الذي جلب الموت لنفسه وترتفع معه مسئولية المستأنف ضده الثاني باعتباره مالك السيارة وهو  الحارس المفترض قانوناً وسرى هذا الارتفاع إلى شركة التأمين فاضاع الحكم المسئولية الواقعة عليهم من حيث أن هناك ما يسمى بمباشر الـضرر والذي عرفته الشريعـة الإسلامية ((ما يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان سبباً له بدون واسطة أي بدون تدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم عنه مباشرة )) . 
      وقد بينا في السبب الأول أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى حيث تحدث الحكم عن خطأ المجني عليه الذي استغرق خطأ المتهمة ولم يتحدث عن أن المتهمة وهي قائدة السيارة وأن حركة هذه السيارة هي التي جلبت الـضرر وحصلته دون واسطة وهو من شأنه اعتبارها مباشرة للضرر وهذا لا علاقة له بالقول بأن خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ المتهمة . 
4 - فالحكم الطعين إذن لم يسبب في بيان مفصل لماذا رفض مسئولية المستأنف ضدها الأولى باعتبارها مباشرة الضرر وليس باعتبارها مرتكبة الحادث . 
      لذلك كان لزماً على محكمة أول درجة أن ترد على دفاع المستأنفين في هذا الصدد رداً كافياً وتسبيباً يمكن قضاء التمييز من إعمال رقابته على هذا الحكم . 
5 - إن حكم البراءة الصادر بحق المستأنف ضدها الأول لا يغير من توافر مسئوليتها انتفاء خطأها كما اظهره هذا الحكم لأن مسئوليتها هذه لا تقوم على أساس الخطأ وإنما تقوم على أساس مباشرة الـضرر ومن ثم فإنها لا تنتفي تبعاً لانتفاء خطئها مادامت هي التي جلبت الضرر وجعلته بذاته دون واسطة فمسئوليتها لا ترتفع بمجرد وقوع خطأ من المرحوم عبدالعزيز محمد طريخم وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المـضرور إصابة نفسه ويستحيل عقلاً أن يصيب إنسان نفسه . 
      إذن فإن المجني عليه لم يصب نفسه ولم يسلك سلوكاً فاحشاً فلا مجال للقول بما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه . 
      وقضت محكمة التمييز بأن : 
      ((من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجزائي الذي يصدر ببراءة المباشر لعدم توافر ركن الخطأ في جانبه لا يحول دون ا لرجوع عليه بدعوى ضمان أذى النفس طبقاً لقواعد المباشرة للضرر لعدم وجود ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وأنه وإن كان استخلاص وصف المباشر وأن فعله جلب بذاته الضرر دون واسطة أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مـشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق )) . 
( الطعن رقم 476/2004 مدني جلسة 9/5/2005) .


فلهذه الأسباب
      وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنفون في مرافعتهم الشفهية ومذكراتهم الكتابية فإنهم يقيمون هذا الاستئناف .
بناءا عليه
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخه إلى حيث إقامة المستأنف ضدهم واعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة وكلتهم بالحضور أمام محكمة الاستئناف الكائن مقرها بقصر العدل الدائرة تجاري مدني           بجلستها التي ستنعقد  علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم              الموافق
  /     /2014 لسماع الحكم : 
أولاً:  بقبول هذا الاستئناف شكلاً . 
ثانياً:  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بما يلي : 
1 ـ إلزام المستأنف ضدهم جميعاً بأن يؤدوا للمستأنفين بالتضامن والتضامم فيما بيهم الدية الشرعية عن فقد مورثهم المرحوم عبدالعزيز ........ وقدرها 10000 د.ك . 
2 ـ بإلزام المستأنف ضدهم جميعاً بأن يؤدوا للمستأنف الأول على وجه التضامن والتضامم فيما بينهم التعويض المادي والأدبي وقدره 10000 د.ك.
3 ـ- إلزام المستأنف ضدهم جميعاَ بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة الثانية مبلغ 5000 د.ك تعويضاً ادبياً وبأن يؤدوا أيضاً على وجه التضامن والتضامم فيما بينهم إلى المستأنفين من الثالث وحتى الأخيرة مبلغ 15000 د.ك تعويضاً أدبياً يوزع بينهم بالسوية . 
      مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت