صحيفة إعلان بالدعوى المدنية
إنه في يوم ......................الموافق / /2017-الساعة:
بناء على طلبالساده/
أولا- محمد .............. ـ مصري الجنسية
ثانيا - ماى ............... – فلبينية الجنسية – ومحلهما المختار مكتب المحامي ......................................................
انا منـدوب الإعــلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت:-
أولا - لين .......... – لبنانيه الجنسية .
ثانيا – خالد ................ – لبناني الجنسية
ويعلنان على العنوان الاتي :-
..............................................................
مخاطباً مع
وأعلنتهم بالأتي:ـ
قدمت المعلن اليها الاولي للمحاكمه الجزائية فى الجنحة رقم 10729/2016 جنح مرور حولي /2 حيث أسند اليها الادعاء العام بأنها وبتاريخ 8/6/2016 وبدائرة اختصاص مخفر حولي قادت مركبة والدها المعلن اليه الثاني والتى تحمل رقم 59415/8 بدون رخصة سوق واصطدمت بمركبة الطالبين رقم 1381/24 فارتكبت التهم الآتيه :-
1- قادت مركبتها باهمال وعدم انتباه لتصطدم بالرصيف الاوسط وتتجاوزه لتدخل الطريق المعاكس لتصطدم بمركبة المجني عليه / محمد ....................... والتي تسير بطريقها بالاتجاه المعاكس حسب المخطط وملحقه اضرار ماديه .
2- قيادة مركبتها بدون رخصة قيادة .
3- قادت مركبتها بدون علم وموافقة مالكها .
4- تسببت وعن غير قصد ونتيجة لخطئها السابق اعلاه باصابة المجني عليها / ماى .................... بالاصابات التى وردت بتقريرها الطبي المرفق .
5- تسببت وعن غير قصد ونتيجة لخطئها اعلاه باصابة المجني عليه / محمد ................ بالاصابات التى وردت بتقريره الطبي الاولي المرفق.
6- تركت مكان الحادث بعد وقوعه قبل ابلاغ او حضور جهة الاختصاص.
وقدمت المعلن اليها الاولي بمواد الاتهام حسب قرار الاحالة في الجنحه المذكورة.
واثناء نظر هذه القضية أمام المحكمة أدعى الطالبان مدنيا قبل المعلن إليهاالاولي بمبلغ (5001د.ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً إلى نص المادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وبجلسة 20/3/2017 قضت محكمة أول درجة بالحكم الآتي منطوقه:-
حكمت المحكمة حضورياً:-
بتغريم المتهمه خمسون دينارا وذلك لما اسند اليها بالتهم الاولي والرابعه والخامسه للأرتباط وعشرة دنانير لما اسند اليها بالتهم الثانيه والثالثه والسادسة كل علي حدة
ومن حيث ان هذا الحكم قد تم اعلانه من قبل الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بتاريخ 5/4/2017 ولم تقم المعلن اليها الاولي بعمل معارضة فيه كما لم تستأنفه خلال الفترة المحددة ومن ثم فقد اصبح نهائيا بقوة القانون
لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية له حجية في الدعوى المدنيه متى كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصله بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له فجاء نص المادة (54) إثبات على النحو التالي:-
[لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا بالوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً].
لما كان ذلك وكانت الجريمة التي إرتكبتها المعلن إليهاالاولي في حق الطالبين هي سبب الدعوى الجزائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باعتبارها منشأ للضرر المترتب عليه التعويض المدني.
ومن حيث أن المحكمة الجزائية قد قضت بإدانة المعلن إليها الاولي لإقترافها الجريمه في حق الطالبين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مما يمتنع على القضاء المدني بحث المسألة الاساسية التي تم حسمها في الدعوى المدنية في شأن تحقق المسئولية عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببيه بينهما إذ يمتنع على القضاء المدني العوده إلى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها الحكم الجزائي المشار إليه آنفاً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق بحثها أمام القضاء الجزائي.
ومن حيث أن الطالبين قد أصابهما من جراء فعل المعلن إليها الاولى المؤثم أضرار مادية وأدبية ومن ثم يلتزم بالتعويض وهو ما نصت عليه المادة (227) من القانون المدني بقولها:-
[كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً].
كما نصت المادة (230) من ذات القانون على أنه:-
[يتحدد الضرر الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعيه للعمل غير المشروع].
كما نصت المادة (231) من ذات القانون أيضاً على أنه:-
[يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي].
ومن حيث أن مجرد المساس بسلامة جسم الإنسان بأي أذى من شأنه الإخلال بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه وهو من الحقوق التي كفلها الدستور ويتوافر الضرر بنوعيه وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية والتي تتقرر جراء الأضرار بالمصالح الفردية أو الخاصة فمن أحدث ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه.
وحيث أنه عن مسئولية المعلن اليه الثاني فهى مسئولية مفترضة وتتحقق مسئولية حارس الأشياء بتولي شخص حراسة شئ تقتضي حراسته عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشئ فعند ذلك يكون حارس الشئ مسئولاً عن هذا الضرر والحراسة هي السيطرة الفعلية على الشئ والمفروض أن المالك هو حارس الشئ والخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل اثبات العكس .
والمقرر بقضاء التمييز
(أن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني في صدد المسئولية عن الضرر الناجم عن الاشياء تقوم على اساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ وهو خطأ في الحراسة لا يقبل اثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية الا اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ويشترط لكي تنتفي علاقة السببية بإثبات خطأ الغير أن يثبت الحارس ان الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي لكي يثبت بذلك أن خطأ الغير هو السبب المباشر لوقوع الضرر)
( الطعن 59/93 تجاري جلسة 7/12/93 )
لما كان ما تقدم وكان المعلن اليه الثاني هو مالك السيارة التي كانت تقودها ابنته المعلن اليها الاولي والتي أحدثت اصابات الطالبين ومن ثم تقوم مسئوليته عن حراسة تلك السيارة وهى المسئولية عن حراسة الاشياء التي تقتضي عناية خاصة ويلتزم بتعويض الضرر الناتج بفعل هذا الشئ.لذلك يقيم الطالبان هذه الدعوى للحكم لهما بالطلبات المبينه ادناه
بنـاء عليـه
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام المحكمة الكليه الكائن مقرها فى الدائرة مدنى كلى ( ) وذلك بالجلسة التى ستنعقد فى يومالموافق / / 2017 من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم :ــ
أولا :ــ بالزام المعلن اليهما على سبيل التضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للطالبين مبلغ 5001 د.ك خمسة آلاف وواحد دينار تعويضا مؤقتا عما اصاب الطالبين من اضرار مادية وأدبيه من جراء فعل المعلن اليهما المؤثم .
ثانيا :ــ بالزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه الفعليه وفقا لنص المادتين 119 و119 مكرر من قانون المرافعات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله .
ولأجل العلم،،،