إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2020 بشأن محضر الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العامة غير العادية.

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

البنك الأهلي المتحد ش.م.ك (عامة)

محضر الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) اجتماعها الثالث والثلاثين في مبنى البنك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق العشرين من شهر أبريل من العام 2020 برئاسة السيد/ رائد محمد النصف - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور الشيخ الدكتور / عبد العزيز القصار عضو هيئة الرقابة الشرعية وبحضور السادة مدققي حسابات البنك وهم السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young)، والسيد/ بدر الوزان من مكتب الفهد والوزان وشركاهم (Deloitte & Touche)، وبحضور مجموعة من المساهمين يمثلون 1,671,514,326 سهماً من أسهم رأس المال بنسبة قدرها 90.003 % من مجموع أسهم البنك، حيث يبلغ رأس المال مبلغاً وقدره 206,273,119/800 د.ك، بعدها أعلن رئيس الجلسة عن توافر النصاب وبدء الاجتماع.

وبعد افتتاح الجلسة والترحيب بالحضور ناقشت الجمعية العامة غير العادية البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخذت بالإجماع بشأنها القرارات الآتية:

أولاً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل
" تأسست بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى "البنك الأهلي المتحد" وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وهذا النظام الأساسي"" تأسست بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى "البنك الأهلي المتحد" وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات، والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاتهما ، وهذا النظام الأساسي"

ثانياً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل
"يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بإنشاء أسهم جديدة تدفع قيمتها بالكامل أو بتحويل الأموال الاحتياطية إلى أسهم بأي طريقة أخرى يجيزها القانون، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار. وتطرح الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال للاكتتاب العام في دولة الكويت وفقاً للقانون، ومع مراعاة ما ورد في هذا النظام يكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة حق الأولوية خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المساهمين بذلك. ويجوز أن يتنازل المساهمون مقدماً عن حقهم في الأولوية ، كما يجوز لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة بيع حق الأولوية في الاكتتاب الخاص بالأسهم التي يتم شراؤها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 8 من هذا النظام عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية."" دون الإخلال بحق مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به وفقا للمادة السابعة ، يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها بالكامل أو بتحويل الأموال الاحتياطية إلى أسهم بأي طريقة أخرى يجيزها القانون، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار. وتطرح الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال للاكتتاب العام في دولة الكويت وفقا للقانون، ومع مراعاة ما ورد في هذا النظام يكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة حق الأولوية خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المساهمين بذلك. ويجوز أن يتنازل المساهمون مقدماً عن حقهم في الأولوية ، كما يجوز لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة بيع حق الأولوية في الاكتتاب الخاص بالأسهم التي يتم شراؤها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 8 من هذا النظام عن طريق بورصة الكويت".

ثالثاً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تعين منهم الجهة التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري. وفي حالة عدم زيادة عدد المرشحين عن عدد الأعضاء المطلوبين لعضوية المجلس والأعضاء الاحتياط يجوز للجمعية العامة اختيار الأعضاء بالتزكية، ويجوز للجمعية العامة أن تعين بناء على ترشيح من مجلس الإدارة – بعد موافقة الجهات المختصة – عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة المستقلين"." دون الإخلال باستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى انتهاء مدته يتألف مجلس الإدارة الشركة – ابتداءً من 2020/6/30 – من أحد عشر عضواً، على أن يكون عدد الأعضاء المستقلين عضوين اثنين ابتداء من 30 يونيو 2020 وأربعة أعضاء ابتداء من 30 يونيو 2022. ويكون تكوين المجلس على الترتيب التالي: 1- يجوز للشخص، الطبيعي أو الاعتباري، تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة، كما يجوز مجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة والغير. 2- تختار الجمعية العامة – بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الجهات المختصة – عدداً من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة وحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة، ووفقا للعدد الذي يحدده بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. على ألا يجاوز عدد الأعضاء المستقلين – في جميع الأحوال – نصف عدد أعضاء المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تختار أعضاء احتياط مستقلين ليحل العضو الاحتياط – بترتيب اختياره – محل أي عضو يشرغر مكانه. دون الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين؛ تنتخب الجمعية العامة باقي الأعضاء بالتصويت السري، وفي حالة عدم زيادة عدد المرشحين عن عدد الأعضاء المطلوبين لعضوية المجلس والأعضاء الاحتياط يجوز للجمعية العامة اختيار الأعضاء بالتزكية ".

رابعاً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل
" مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاثة سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو"." مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أو أكثر".

خامساً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص المعنوي الذي يمثله، مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائة ألف سهم من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة هذا الشرط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط ."

نص المادة بعد التعديل

" فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية، أو أن يكون الشخص المعنوي الذي يمثله، مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائة ألف سهم من أسهم الشركة، ويتمتع بالشروط ألمطلوبة في القوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيأ من شروط العضوية زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط ." .

سادساً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها – إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية – ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة ذات أغراض مشابهة أو منافسة لشركتهم."

نص المادة بعد التعديل

" مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وقانون الشركات ولائحته التنفيذية، لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها – إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية – ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة ذات أغراض مشابهة أو منافسة لشركتهم."

سابعاً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" إذا شغُر مركز عضو في مجلس الإدارة، خَلفَه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في أخر انتخاب ، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ولم يوجد من يتوفر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغور آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة، وف جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط." .

نص المادة بعد التعديل

"مع مراعاة ما ورد بالمادة ألرابعة عشر بشأن شراء الأماكن التي يشغلها الأعضاء المستقلون، إذا شغُر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في أخر انتخاب، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ولم يوجد من يتوفر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغور آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة، وف جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط." .

ثامناً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الرابعة والعشرين من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة ."

نص المادة بعد التعديل

" إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة ."

تاسعاً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة التاسعة والثلاثين من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" تناقش الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتشور ما تراه في شأنه وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات، وانتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو التجديد لهم، وتعين مراقبي الحسابات للسنة ألمقبلة وتحدد مكافآتهم وأجورهم ."

نص المادة بعد التعديل

" تناقش الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتشور ما تراه في شأنه وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات، واختيار وانتخاب وتعيين كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو التجديد لهم، وتعين جمعية مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافآتهم وأجورهم ."

عاشراً: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة الواحدة والأربعين من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:

1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.

4- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

ويراعى في نفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية أحكام المادة 250 من قانون الشركات والتعديلات التي قد تلحق بتلك المادة "

نص المادة بعد التعديل

" المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:

1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.

4- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

ويراعى في نفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية أحكام قانون الشركات ولائحتة التنفيذية. " .

حادي عشر: وافق الحضور بالإجماع على تعديل نص المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للبنك ليصبح النص على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

" توزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:

1- يقتطع 10% تُخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة العادية أوقف هذا الاقتطاع إذا زاد ذلك الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة،كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد عن ذلك الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها .

2- يقتطع 10% أخرى تُخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة لمصلحة الشركة ومساهميها .

3- يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.

4- يُخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين ."

نص المادة بعد التعديل

" توزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:

1- يقتطع 10% يُخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة العادية أوقف هذا الاقتطاع إذا زاد ذلك الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة،كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد عن ذلك الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

2- يقتطع 10% أخرى تُخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة لمصلحة الشركة ومساهميها.

3- يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.

4- يُخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها العمومية لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

ويجوز لمجلس الإدارة تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية إذا تطلب القانون والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذلك.." .

تسري جميع التعديلات بعد موافقة الجهات المختصة.

وقد شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة الحضور ثم أعلن انتهاء الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً.

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة أُسُس القابضة (ش.م.ك.ع)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020 م

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس

القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الاثنين الموافق 09 مارس

2020م وذلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة

في تمام الساعة 01:00 ظهرا (الواحدة ظهرا) وذلك بمجمع الخليجية

- منطقة شرق - قطعة 7 - شارع جابر المبارك - للدور السابع -

قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - بصفته رئيس مجلس

الإدارة - الاجتماع، كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد/ خالد عبد الله العميري.

- مساهمون بحوزتهم 80,964,952 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون

ما نسبته 80.965% من إجمالي أسهم رأس المال الحر للشركة

والبالغ 100,000,000 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية

العامة العادية افتتح السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان الاجتماع

مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

البند الأول:

تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,000,000 د.ك

(فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) الى مبلغ 10,500,000

د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) وبنسبة

%5 وذلك بإصدار عدد 5,000,000 سهم (فقط خمسة مليون

سهم لا غير) بالقيمة الاسمية بالغة 100 فلس للسهم الواحد وسداد

قيمة الأسهم المصدرة من الأرباح المرحلة للشركة وتوزع الأسهم مجاناً

على المساهمين بنسبة وتناسب وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات

الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الاثنين الموافق 6 ابريل

2020م وتاريخ التوزيع المحدد له الخميس الموافق 09 ابريل 2020 م

بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيعات وتفويض مجلس الإدارة

في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر

تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ

الاستحقاق بـ (8) أيام عمل على الأقل مع تفويض مجلس الإدارة

بالتصرف في كسور الأسهم.

وذلك بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد

التأسيس ليصبح نصهما كالآتي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,500,000 د.ك (فقط عشرة

مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على

105,000,000 سهم (فقط مائة وخمسة مليون سهم لا غير) قيمة

كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي

ليصبح نصها كالأتي:

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة ومزاولة جميع الأعمال

التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة

إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض وبيع عقارات الشركة أو رهنها، وعقد

الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

البند الثالث: الموافقة على إضافة بند ثامناً للمادة (47) من النظام

الأساسي وبيانه كالتالي:

ثامنا : يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية

العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما

يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة

بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون

هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

البند الرابع: الموافقة على إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي

يكون رقمها (58) وبيانها كالتالي:

نص المادة المقترحة:

تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع

الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت

خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة

يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين

وللسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند

الساعة 01:45 (الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة) ظهر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

وزارة العدل

بيان صادر من وزارة العدل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد،،،

قال الله تعالى

"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"

تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية

بمشيئة الله في تمام الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29 شعبان

لسنة 1441 من الهجرة الموافق 22 إبريل لسنة 2020 من الميلاد

التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. وذلك في مقر المجلس

الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبد الله الجابر خلف أرض

المعارض، والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان

في هذه الليلة أن يتواصل مع هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته.

وبهذه المناسبة الكريمة ترفع وزارة العدل أصدق التهاني إلى مقام حضرة

صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس

الوزراء حفظهم الله وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية، كما تهنئ

الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي