إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 457 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإتصالات المتنقلة ( زين ) ( ش . م . ك ) عامة الصادر في 2013/4/17 علي النحو التالي بالبنود التالية المرفقة .

رقم التشريع وسنته

457 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (457) لعام 2013

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) (ش . م . ك) عامة والمنعقدة في 17 / 4 / 2013 .

- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 001038 / ر.هـ / 1 / 2013 المؤرخ 17 / 3 / 2013 بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته على النحو المبين به .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) (ش.م.ك) عامة الصادر في 17 / 4 / 2013 على النحو التالي :-

البند الأول :

تخفيض رأس المال المصرح به 500 , 257 , 432 د . ك موزع على 895 , 574 , 322 سهم إلى رأس المال المدفوع 700 , 891 , 148 , 432 د.ك موزعة على 917 , 488 , 321 , 4 سهم بمقدار 800 , 597 , 108 د . ك موزع على 978 , 085 سهم وهو ما يمثل عدد الأسهم غير المستخدمة من الأسهم المصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 12 ابريل 2012 .

البند الثاني :

زيادة رأس مال الشركة من 700 , 891 , 148 , 432 د . ك (فقط أربعمائة واثنان وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسبعون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس لاغير) موزعة على 917 , 488 , 321 , 4 سهم إلى 900 , 890 , 705 , 432 د . ك (فقط أربعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس لاغير) موزعة على 909 , 058 , 327 , 4 سهم بمقدار 200 , 999 , 5556 د . ك موزعة على 992 , 569 سهم ، وتخصص هذه الزيادة لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .

والموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 / 4 / 2013 بتعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

«حدد رأس مال الشركة بمبلغ د . ك . موزع على 900 , 890 , 705 , 432 سهم ، قيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية» .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 18 ذي الحجة 1434 هـ

الموافق : 23 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي