إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2017 بشأن شركة بوبيان للتامين التكافلى ش . م . ك .م محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2017/11/5 .

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك.م

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2017/11/5

افتتح السيد/ وليد خالد الياقوت رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الاحد الموافق 2017/11/5 في مقر الهيئة العامة للصناعة بمنطقة جنوب السرة ، حيث أعلن ممثل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية نصاب الحضور البالغ 97.65% وذلك بحضور كل من:

1. السيد/ وليد خالد الياقوت رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ خالد الدريس ممثل وزارة التجارة والصناعة

3. الشيخ/ خالد عبد العزيز المطوع ممثل هيئة الرقابة الشرعية

4. السيد/ محمد عادل الوقيان ممثل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبدأ بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لزيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من /10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) إلى /11,742,878 د.ك ( احد عشر مليونا وسبعمائة واثنين واربعين الفا وثمانمائة وثمانية وسبعين دينارا كويتيا ) أي بزيادة عدد من الأسهم تعادل 17,428,780 سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بحيث يصبح العدد الإجمالي لأسهم الشركة هو 117,428,780 سهما ، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة نقداً ودفعة واحدة وبدون علاوة اصدار وتخصص الزيادة للمساهمين الحاليين ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء الفترة القانونية.

-تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية بالإجماع.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ /10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم منها (100) فلس (مائة فلس كويتي) وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ /-11,742,878 د.ك (أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعين دينار كويتيا) موزعة على 117,428,780 سهم (مائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين سهماً) قيمة كل سهم منها (100) فلس (مائة فلس كويتي) وجميع هذه الأسهم نقدية".

. تحفظ الحاضر عن كل من شركة الامتياز وشركة ديمة واحمد محمد بودي (تبلغ حصتهم 10.05% من أسهم الشركة) على طلب زيادة رأس المال لعدم وجود تقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن .

وجيمع التعديلات تخضع بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

. تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية بالإجماع.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي