إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2022 لسنة 2022 — المجلس البلدي — بشأن محضر اجتماع لبعض قرارات مجلس البلدى أرقام ( م ب / ل ع 7 / 2022/16/343 د 4 - م ب / ل د 5 / 2022/16/344 د 4 - م ب / ل د 5 / 2022/16/345 د 4 - م ب / ل د 5 / 2022/16/346 د 4 - م ب / ل د 5 / 2022/16/347 د 4 و

المجلس البلدي

رقم التشريع وسنته

2022 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

3- تخويل إدارة التنظيم العمراني بعمل إزاحة أو عمل تعديل للأبعاد لموقع منطقة الاستعمالات المستقبلية وفق ما يتطلبه التصميم الجديد للمواقف وأيضاً في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواعي تنظيمية.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2022/14د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (971 /2022 / وز) والمؤرخ في :2022/04/18م.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 325/5/ 2022/14 د 4) المتخذ بتاريخ 11 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/3/14 يقضي :-

الموافقة

على طلب السادة / الشركة الثلاثية للتجارة العامة والمقاولات ((إضافة)) (شراء) ما مساحته (2496م2) أربعمائة وستة وتسعون متر مربع من الأرض العائدة للدولة الملاصقة للقسيمة التجارية رقم (1) من المخطط التنظيمي (ت م /1/1/1/ ل /2) والذي تمثلها القسيمة رقم (24) من المخطط المساحي رقم (م/ 39604) الواقعة بمنطقة القبلة قطعة رقم (11) والبالغة مساحتها (1504م2) ألف وخمسمائة وأربعة متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية للقسيمة بعد الإضافة (2000م2) ألفان متر مربع وفقاً لما هو موضح بالكروكي المرفق

وعلى أن يكون استعمال الجزء المطلوب إضافته استعمال تجاري ويذكر ذلك في وثيقة شريطة الالتزام بردود وزارات الخدمات (وزارة الأشغال العامة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء ، والهيئة العامة للطرق والنقل البري) الوارد بموجب كتبهم والتنسيق معهم قبل التنفيذ ونقل أي خدمات متعارضة مع الأجزاء المطلوب إضافتها على نفقة أصحاب العلاقة شريطة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (241) لسنة (2011) بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2022/14د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (2022/971/ وز) والمؤرخ في: 2022/4/18م.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرارات محضر اجتماع رقم (2022/15)

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ث 2/ 329/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

❖ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على:

أ - تنقيح قانون الآثار وتعديل المعايير التي يتم على ضوئها تحديد وتوثيق المباني التاريخية والتراثية والاقتصادية وغيرها، وعدم الاقتصار على المعيار الزمني.

ب . إعادة تحديد الأماكن والمواقع والمباني والمعالم التراثية والتاريخية وغيرها في دولة الكويت.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2022/15د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1060 /2022 / و ز) والمؤرخ في :2022/04/27م.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 7 /330/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الداخلية - قطاع شئون الأمن العام تخصيص نقطة مرور أمنية (كشك) بمساحة (2م ×3م=6م2) ستة متر مربع بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة خلف سوق المباركية وفق الكروكي المرفق، شريطة التالي:

1- أن يكون بصفة مؤقتة ومن مواد خفيفة وتزال عند طلب البلدية ودون أدنى مسؤولية.

2- الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2021/3) المنعقد بتاريخ (2021/2/9) والتنسيق معهم قبل التنفيذ.

3- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات قائمة أو أية دواعي تنظيمية.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 7 /331/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

الموافقة أولاً: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع1/ 2/37/ 2019د2) بتاريخ:

2019/06/24 الخاص بتعديل مدخل ومخرج محطة الوقود الكائنة بمنطقة الدعية قطعة رقم (5) على شارع الخليج العربي.

ثانياً: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل المدخل والمخرج المستحدثين من شارع الخليج العربي لخدمة القسائم السكنية المجاورة للمنطقة الدبلوماسية والموافق عليهما من ضمن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/2018/3/34) بتاريخ 2018/06/25 حسب المخطط المرفق (كروكي رقم 1) وذلك شريطة:

1-التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام برودودها.

2-تخويل الإدارة بتعديل المدخل والمخرج المستحدثين من شارع الخليج العربي لخدمة القسائم السكنية المجاورة للمنطقة الدبلوماسية وذلك في حال تعارضهما مع أي خدمات بالمنطقة أو لأي دواعي تنظيمية.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 7 /2022/15/332 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

حفظ: كتاب وزارة الداخلية بشأن الاجتماع رقم (2021/05د4) للجنة محافظة العاصمة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 7 /2022/15/333 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

حفظ: كتاب مجلس الوزراء (الفتوى والتشريع) بشأن التحكيم الدولي المقدم من السيدة / آيات سمرين وآخرين، ضد دولة الكويت.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح4 /2022/15/334 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد صقر عبد الله القطان الواقع بمنطقة الجابرية قطعة (8) والبالغ مساحته

(3025م2) ثلاث آلاف وخمسة وعشرون متراً مربعاً لإقامة سكن عائلي للإمام والمؤذن بمساحة (19.23م × 13م=250م2) مائتين وخمسين متراً مربعاً لتصبح مساحة المسجد بعد الاستقطاع (2775م2) ألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح4 /2022/15/335 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية على توسعة فرع التموين الواقع بمنطقة مشرف قطعة رقم (2) والبالغ مساحته (200م2) مائتان متر مربع بإضافة مساحة (70م2) سبعون متراً مربعاً لتصبح مساحته بعد التوسعة (27م×10م = 270م2) مائتان وسبعون متراً مربعاً وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق صورة عنه شريطة

1-الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2021/31) المنعقد بتاريخ (2021/11/22) والتنسيق معهم قبل التنفيذ.

2-تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع في حال تعارضه مع أية خدمات قائمة أو أي دواعي تنظيمية.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح4 /2022/15/336 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق:2022/03/28 يقضي:

الموافقة على طلب الديوان الأميري تعديل البند (ثانياً) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ و/ ل ح2015/04/33/3) المتخذ في 2015/03/02 بتوسعة موقع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد الكائن بمنطقة رأس السالمية قطعة رقم (72) لتصبح مساحة الموقع الإجمالية (109م×78.125م =8515.625م2) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة عشر متراً مربعاً وستمائة وخمسة وعشرون من المتر المربع بأبعاد كما هو موضح على الكروكي المرفق شريطة ما يلي:

1-توفير مواقف السيارات اللازمة داخل حدود الموقع.

2-تقديم دراسة مرورية شاملة توضح مستوى الخدمة للطرق المحيطة بالموقع.

3-الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2018/9) المنعقد بتاريخ 2018/3/13 والتنسيق معهم قبل التنفيذ.

4-تخويل الإدارة بزحزحة أو تعديل أبعاد الموقع في حال تعارضه مع أية خدمات قائمة أو لأي دواعي تنظيمية.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج4 /337 /2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع محطة التحويل الثانوية رقم (2) بمنطقة مشرف قطعة رقم (5) بأبعاد (12.5م × 16.5م) وبمساحة (206.25م2) تقريباً مائتان وستة وخمسة وعشرون من المائة متر مربع تقريباً كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1- الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2021/8) بتاريخ (2021/7/6).

2- تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع في حال تعارضه مع أية خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواعي تنظيمية.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ث 3/ 338/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

حفظ: السؤال المقدم من السيد العضو / د. م. حسن علي كمال، بشأن هدم المباني في أسواق المباركية.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ث 3 /339/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

حفظ: كتاب وكيل وزارة الداخلية بشأن الاجتماع رقم (2021/01 د4) للجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ث3 /341/ 2022/15 د 4) المتخذ بتاريخ: 25 شعبان 1443 هـ الموافق: 2022/03/28 يقضي:

حفظ الكتاب المقدم من السادة الأعضاء / نائب رئيس المجلس البلدي / عبد الله عبد العزيز إخري، د. م. حسن علي كمال، م. عبد السلام محمد الرندي، م. مها أحمد البغلي، مشعل محمد الرمضان، بشأن هدم مبنى قصر العدل .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرارات محضر اجتماع رقم (2022/16)

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 343/7/ 2022/16 د

4) المتخذ بتاريخ : 10 رمضان 1443 هـ الموافق: 2022/4/11 يقضي: -

الموافقة

على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة بمنطقة كيفان التابع لوزارة الأشغال العامة ليكون مقراً للهيئة العامة للطرق والنقل البري بمساحة (26496م2) (ستة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وتسعون متر مربع) وبأبعاد (144م ×184م) (مائة وأربعة وأربعون متر × مائة وأربعة وثمانون متر) كما موضح بنسخة الكروكي المرفق شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات في حال تطوير الموقع.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د5/ 344/ 2022/16 د

4) المتخذ بتاريخ: 10 رمضان 1443 هـ الموافق: 2022/4/11 يقضي: -

الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية رقم (64) لإقامة مسجد بمساحة (526.614م2) خمس مائة وستة وعشرون متر مربع تقريباً ومواقف السيارات بمساحة (1125م2) ألف ومائة وخمسة وعشرون متر مربع لتصبح مساحة الحيازة بعد الاستقطاع (69298.386م2) تسعة وستون ألف ومائتين وثمانية وتسعون متر مربع تقريباً كما هو مبين بالكروكي المرفق. شريطة: -

1- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع في حال تعارضه مع أية خدمات قائمة أو أية دواعي تنظيمية.

2- تعديل عقد أملاك الدولة.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د5/ 345/ 2022/16 د 4) المتخذ بتاريخ 10 رمضان 1443 هـ الموافق: 2022/04/11 يقضي: -

الموافقة

على الطلب المقدم من السادة / شركة تمدين لمراكز التسوق العدول عن القرار رقم (م ب/ل د2021/06/112/5 د4) المتخذ بتاريخ: 2021/08/11 والعودة إلى الاستعمال السابق وفق الكروكي المرفق، شريطة:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي