إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1133 · 10 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٧ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى الدستور وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٠ وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه ، النص الآتي : - « استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء الاعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية - اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار ، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة .

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار » .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف في : ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٢ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة صدر قانون المناقصات العامة في سنة ١٩٦٤ وحظرت المادة الثانية منه على الوزارات والادارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين باجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ، واستثناء من هذا الحظر أجازت المادة الثالثة من هذا القانون للجهات الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء أعمال بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على الف دينار .

ونظرا لأن العقود التي تزيد قيمتها على الف دينار كانت وقت وضع قانون المناقصات العامة سنة ١٩٦٤ تعتبر عقودا لها أهميتها الا أنه مع مرور الزمان وارتفاع قيمة الأعمال والاصناف فان هذا المبلغ لم يعد يمثل أية قيمة بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات الحكومية ، وتبين أن الجهات الحكومية تلجأ الى لجنة المناقصات المركزية في عقود قيمتها محدودة ، لذلك رؤي تعديل المادة الثالثة من هذا القانون بحيث يجوز للجهات الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء أعمال بالمناقصة أو بالممارسة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار تخفيفا للعبء على لجنة المناقصات المركزية وحتى تستطيع الجهات الحكومية إبرام هذه العقود على وجه السرعة ، وبذلك يمكن انجاز المشروعات العاجلة بالسرعة الممكنة دون اخلال برقابة لجنة المناقصات المركزية بالنسبة لما يستاهل هذه الرقابة من عقود ذات قيمة كبيرة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي