إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 128 لسنة 2008 بشأن محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 902 · 20 ديسمبر 2008

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

إدارة مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 128 لسنة 2008م

بشأن محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى

الغير

والصادر لصالح السيد / طلال فهد الأحمد

الصباح بصفته

رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي ضد /

مؤسسة

النجم الرياضي لصاحبها بدر حمد صالح الجيران

مدير عام الجمارك :

بناء على محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والصادر من وزارة العدل ملف رقم 269/08174689 المؤرخ في 17 / 11 / 2008م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 4315 بذات التاريخ والصادر لصالح السيد / طلال فهد الأحمد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي ضد مؤسسة النجم الرياضي لصاحبها بدر حمد صالح الجيران والقاضي بحجز جميع المنتجات والبضائع والمواد والأغلفة والأوراق وغيرها التي تحمل أسم أو رسم العلامة التجارية ( نادي القادسية الرياضي باللغة العربية والانجليزية مع الرسم ) الواردة منها جوا أو برا أو بحرا من كافة منافذ حدود الكويت المختلفة والموجودة منها لدى ( مؤسسة النجم الرياضي ) وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية رقم / 08000201 ونبهت المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في يديه إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه إلا بعد سداد ذلك المبلغ .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التحفظي على البضائع العائدة للمدين المذكور وكل ما يجوز الحجز عليه قانونا وموافاة الإدارة العامة للجمارك بأي حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد ( 227 – 241 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 17 / 11 / 2008م .

صدر بتاريخ : 23 / 11 / 2008م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي