إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2018 بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمى بنك وربة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 31 اكتوبر 2018 .

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شركة بنك وربة (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

لمساهمي بنك وربة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي بنك وربة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 في مبنى برج وربة الكائن في منطقة الشرق – شارع أحمد الجابر – الدور الأول، وذلك بحضور مساهمين يمتلكون 529.885.380 سهماً ما نسبته %989.52 من رأسمال البنك البالغ (100,000,000) مائة مليون دينار كويتي مقسمة على (1,000,000,000) مليار سهم، وبحضور كل من:

1. السيد/ عبد الوهاب عبد الله الحوطيرئيس مجلس الإدارة - بنك وربة
2. السيد/ شاهين حمد الغانمالرئيس التنفيذي – بنك وربة
3. السيد/ خالد حسن حافظرئيس مجموعة الرقابة المالية والتخطيط - بنك وربة
4. السيدة/ أبرار الكوتممثلة عن وزارة التجارة والصناعة

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، افتتح السيد/ عبد الوهاب عبد الله الحوطي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة والموافقة على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الشكل التالي:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 50% أي من مليار سهم إلى مليار وخمسمائة مليون سهم بعلاوة إصدار قدرها 80 فلساً للسهم تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس بعد أن وافق بنك الكويت المركزي وتسدد نقداً، وذلك بـإصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين الحاليين المقيدين بسجلات مساهمي البنك في نهاية اليوم السابق لتاريخ استدعاء زيادة رأس المال كلاً بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس المال.

ويجوز الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي البنك، فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به وفي حالة عدم اكتتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، يتم طرح فائض الأسهم للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال التي لا يتم فيها الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة يتم التصرف في الأسهم غير المكتتب فيها طبقاً لأحكام القانون.

2. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 2010/7 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

3. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الاستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الاكتتاب قبل التاريخ المحدد لانتهائه في حال تم تغطية كامل الاكتتاب قبل ذلك التاريخ.

4. تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون د.ك. (مائة مليون دينار) موزعة على 1,000,000,000سهم (مليار سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

المادة بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون د.ك. (مائة وخمسين مليون دينار) موزعةً على 1.500.000.000سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي