إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2014 بشأن إستدراك بعد الإطلاع علي الجريدة الرسمية للدولة ( الكويت اليوم ) بملحق العدد 1198 الصادر بتاريخ 28 شوال 1435هـ الموافق 2014/8/24 ، والعدد 1206 الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1435هـ الموافق 2014/10/19 وإلحاقاً لكتابنا رقم 37237 بتا

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

23 محرم 1436هـ

16 نوفمبر(تشرين الثاني ) 2014م السنة الستون

وزارة المالية

الموضوع : استدراك

بعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للدولة ( الكويت اليوم ) بملحق العدد 1198 الصادر بتاريخ 28 شوال 1435هـ الموافق 2014/8/24 ، والعدد 1206 الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1435هـ

الموافق 2014/10/19 وإلحاقاً لكتابنا رقم 37237 بتاريخ 2014/9/30 تبين أن هناك بعض الأخطاء المطبعية والتي تم نقل بياناتها إلى الجريدة الرسمية وذلك حسب مايلي :

أولاً : قانون رقم 78 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2004 / 2005 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

الخطأ

بلغ إجمالي التمويل

من ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية- الحسابات

العامة) للسنة المالية

2004- 2005 لميزانيات

بيت الزكاة ووكالة

الأنباء الكويتية ومعهد

الكويت للأبحاث

العلمية . . .

مادة الثالثة

جدول الحرف

(أ)

الإيرادات المقدرة

لبعض الجهات

المستقلة حسب

الأبواب للسنة

المالية 2004-

2005

التصحيح

بلغ إجمالي التمويل من

ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية الحسابات

العامة) للسنة المالية

2004- 2005 لحساب

ختامي بيت الزكاة

ووكالة الأنباء الكويتية

ومعهد الكويت

للأبحاث العلمية . . .

مؤسسة الموانئ

الكويتية/

إيرادات أخرى ومتنوعة

2,031,000

مؤسسة الموانئ

الكويتية/

إيرادات أخرى ومتنوعة

2,013,000

الايرادات الفعلية لبعض الجهات المستقلة حسب الأبواب للسنة المالية 2004-2005مؤسســة الموانئ الكويتية/ ايرادات خدمــــات 8,068,328,969مؤسســة الموانئ الكويتية/ ايرادات خدمــــات 8,068,328,696

ثانيا : قانون رقم 79 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2005 /2006 حسب ما هو موضح أدناه :-

موقع الخطأالخطأالتصحيح
مادة الثالثةبلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2005-2006 لميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) المرفق بهـــذا القانون .بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية الحسابات العامة) للسنة المالية 2005-2006 لحساب ختامي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) وجدول حرف (د) المرفق بهـــذا القانون .

ثالثا : قانون رقم 80 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2006 /2007 حسب ما هو موضح أدناه :-

موقع الخطأالخطأالتصحيح
مادة الثالثةبلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2006-2007 لميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . .بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية الحسابات العامة) للسنة المالية 2006-2007 لحساب ختامي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . .

رابعا : قانون رقم 81 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2007 /2008 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

مادة ثالثة

الخطأ

بلغ إجمالي التمويل

من ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية - الحسابات

العامة) للسنة المالية

2007- 2008 لميزانيات

بيت الزكاة ووكالة

الأنباء الكويتية ومعهد

الكويت للأبحاث

العلمية ...

التصحيح

بلغ إجمالي التمويل من

ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية الحسابات

العامة) للسنة المالية

2008-2007 لحساب

ختامي بيت الزكاة

ووكالة الأنباء الكويتية

ومعهد الكويت

للأبحاث العلمية . . .

خامسا : قانون رقم 82 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2008 /2009 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

مادة ثالثة

الخطأ

بلغ إجمالي التمويل

من ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية - الحسابات

العامة) للسنة المالية

2008- 2009 لميزانيات

بيت الزكاة ووكالة

الأنباء الكويتية ومعهد

الكويت للأبحاث

العلمية ...

ج - معهد الكويت

للأبحاث العلمية مبلغ

27,705,037 د. ك

(فقط سبعة وعشرون

مليونا وسبعمائة

وخمسة آلاف وسبعة

وعشرون ديناراً كويتيا) .

التصحيح

بلغ إجمالي التمويل من

ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية الحسابات

العامة) للسنة المالية

2009-2008 لحساب

ختامي بيت الزكاة

ووكالة الأنباء الكويتية

ومعهد الكويت

للأبحاث العلمية . . .

ج - معهد الكويت

للأبحاث العلمية مبلغ

27,705,037 د . ك

(فقط سبعة وعشرون

مليونا وسبعمائة

وخمسة آلاف وسبعة

وثلاثون ديناراً كويتيا) .

سادسا : قانون رقم 83 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2009 / 2010 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

مادة ثالثة

الخطأ

بلغ إجمالي التمويل

من ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية - الحسابات

العامة) للسنة المالية

2009 - 2010 لميزانيات

بيت الزكاة ووكالة

الأنباء الكويتية ومعهد

الكويت للأبحاث

العلمية . . .

التصحيح

بلغ إجمالي التمويل من

ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية الحسابات

العامة) للسنة المالية

2010 - 2009 لحساب

ختامي بيت الزكاة

ووكالة الأنباء الكويتية

ومعهد الكويت

للأبحاث العلمية . . .

سابعا : قانون رقم 84 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2010 / 2011 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

مادة ثالثة

الخطأ

بلغ إجمالي التمويل

من ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية - الحسابات

العامة) للسنة المالية

2010 - 2011 لميزانيات

بيت الزكاة ووكالة

الأنباء الكويتية ومعهد

الكويت للأبحاث

العلمية . . .

التصحيح

بلغ إجمالي التمويل من

ميزانية الوزارات

والإدارات الحكومية

(وزارة المالية الحسابات

العامة) للسنة المالية

2011 - 2010 لحساب

ختامي بيت الزكاة

ووكالة الأنباء الكويتية

ومعهد الكويت

للأبحاث العلمية . . .

ثامنا : قانون رقم 72 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2005 /2006 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

جدول الحرف

(ب)

الخطأ

المصروفات الفعلية

للسنة المالية

2004 /2003 -2004 / 2003

2003 / 2002

التصحيح

المصروفات الفعلية

للسنة المالية

-2004 /2003 -2005 /2004

2003 /2002

جدول الحرف

(ج)

المصروفات الفعلية

للسنة المالية

-2004 /2003 -2004 /2003

2003 /2002

المصروفات الفعلية

للسنة المالية

-2004 / 2003 - 2005 / 2004

2003 / 2002

تاسعا : قانون رقم 65 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2005 / 2006 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

جدول الحرف

(أ)

الخطأ

الفعلي للسنة المالية

2003 /2002

35, 017, 822

التصحيح

الفعلي للسنة المالية

2003 /2002

35, 017, 000

جدول الحرف

(ب)

جملة

الوفر/ 277, 910, 1,091

جملة

الوفر/ 277, 185, 1,081

عاشراً : قانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2006 / 2007 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

جدول الحرف

(أ)

الخطأ

جملة الزيادة /

13, 276, 719, 151

التصحيح

جملة الزيادة /

13, 276, 917, 151

جدول (ب)

المرتبات /

الفعلي للسنة المالية

2007 /2006

13, 576, 248, 103

المرتبات /

الفعلي للسنة المالية

2007 /2006

4, 576, 348, 103

جملة الوفر /

1, 045, 087, 606

الأحد 23 محرم 1436هـ - 16 / أ

إحدى عشر : قانون رقم 69 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحسا الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالي 2009/ 2010 حسب ما هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

جدول الحرف

(أ)

الخطأ

إيرادات متنوعة /

الفعلي للسنة المالية

2007 /2006

92, 906, 000

الفعلي للسنة المالية

2008 /2007

109, 935, 576

التصحيح

إيرادات متنوعة /

الفعلي للسنة المالي

2007 /2006

92, 907, 000

الفعلي للسنة المالي

2008 /2007

109, 935, 576, 472

جدول الحرف

(ب)

الفعلي للسنة المالية

2010 /2009

11, 660, 675, 701

الفعلي للسنة المالي

2010 /2009

11, 560, 675, 701

إثنى عشر : تصحيح لعناوين قوانين رقم (64) ، (65) ، ( ، (67) ، (68) ، (69) – (70) لسنة 2014 بشأن اعتماد الحسا الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية وذلك حسـ هو موضح أدناه :

موقع الخطأ

العنوان

العنوان

الخطأ

ثامنا : قانون رقم 64 لسنة

2014 بشأن اعتماد

الحساب الختامي بنك

الائتمان الكويتي عن

السنة المالية 2004/ 2005

حسب ما هو موضح

أدناه :-

قانون رقم 65 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2005/ 2006 حسب ما

هو موضح أدناه :-

قانون رقم 66 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2006/ 2007 حسب ما

هو موضح أدناه :-

قانون رقم 67 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2008 /2007 حسب

التصحيح

ثامنا : قانون رقم 64 لـ

2014 بشأن اعتمـ

الحساب الختامي لـ

التسليف والادخار

السنة المالية 2004 / 2005 ذ

حسب ما هو موصـ

أدناه :-

قانون رقم 65 لسنة 2

بشأن اعتماد الحسـ

الختامي لبنك التسلـ

والادخار عن السنة ا

2005 /2006 حسـ

هو موضح أدناه :-

قانون رقم 66 لسنة 2

بشأن اعتماد الحسـ

الختامي لبنك التسلـ

والادخار عن السنة ا

2006 /2007 حسـ

هو موضح أدناه :-

قانون رقم 67 لسنة 2

بشأن اعتماد الحسـ

الختامي لبنك التسلـ

والادخار عن السنة ا

2008 /2007 حـ

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 68 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2009 / 2008 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 68 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي لبنك التسليف

والادخار عن السنة المالية

2009 / 2008 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 69 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2010 / 2009 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 69 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي لبنك التسليف

والادخار عن السنة المالية

2010 / 2009 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 70 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي بنك الائتمان

الكويتي عن السنة المالية

2011 / 2010 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

قانون رقم 70 لسنة 2014

بشأن اعتماد الحساب

الختامي لبنك التسليف

والادخار عن السنة المالية

2011 / 2010 حـسـب

ما هو موضح أدناه :

ما هو موضح أدناه :

وكيل وزارة المالية

مرسوم رقم 263 لسنة 2014

بتشكيل اللجنة العليا

لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1313) المتخذ في اجتماعه رقم (45-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 20 /10 / 2014 باختيار أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة ،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُشكل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :

1 - وزير التجارة والصناعة .

2 - وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء .

3 - وزير الدولة لشئون البلدية .

4 - مدير عام الهيئة العامة للبيئة .

5 - مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عضواً ومقرراً .

6 - م / أحمد خالد الجسار وكيل وزارة الكهرباء والماء .

7 - رياض يوسف الفرس الأمين المساعد لشئون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .

8 - وليد عبد الله الروضان مدير إدارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر بقصر السيف في : 13 محــــــرم 1436هـ

الموافق : 6 نوفمـــــــبر 2014م

مرسوم رقم 264 لسنة 2014

بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين فهد جابر العلي السالم الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع ، لمدة أربع سنوات ، اعتباراً من 12 / 11 / 2014

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع

الفريق م / خالد الجراح الصباح

صدر بقصر السيف في : 13 محــــــرم 1436هـ

الموافق : 6 نوفمـــــــبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي