صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
23 محرم 1436هـ
16 نوفمبر(تشرين الثاني ) 2014م السنة الستون
وزارة المالية
الموضوع : استدراك
بعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للدولة ( الكويت اليوم ) بملحق العدد 1198 الصادر بتاريخ 28 شوال 1435هـ الموافق 2014/8/24 ، والعدد 1206 الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1435هـ
الموافق 2014/10/19 وإلحاقاً لكتابنا رقم 37237 بتاريخ 2014/9/30 تبين أن هناك بعض الأخطاء المطبعية والتي تم نقل بياناتها إلى الجريدة الرسمية وذلك حسب مايلي :
أولاً : قانون رقم 78 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2004 / 2005 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
الخطأ
بلغ إجمالي التمويل
من ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية- الحسابات
العامة) للسنة المالية
2004- 2005 لميزانيات
بيت الزكاة ووكالة
الأنباء الكويتية ومعهد
الكويت للأبحاث
العلمية . . .
مادة الثالثة
جدول الحرف
(أ)
الإيرادات المقدرة
لبعض الجهات
المستقلة حسب
الأبواب للسنة
المالية 2004-
2005
التصحيح
بلغ إجمالي التمويل من
ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية الحسابات
العامة) للسنة المالية
2004- 2005 لحساب
ختامي بيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية
ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية . . .
مؤسسة الموانئ
الكويتية/
إيرادات أخرى ومتنوعة
2,031,000
مؤسسة الموانئ
الكويتية/
إيرادات أخرى ومتنوعة
2,013,000
| الايرادات الفعلية لبعض الجهات المستقلة حسب الأبواب للسنة المالية 2004-2005 | مؤسســة الموانئ الكويتية/ ايرادات خدمــــات 8,068,328,969 | مؤسســة الموانئ الكويتية/ ايرادات خدمــــات 8,068,328,696 |
|---|
ثانيا : قانون رقم 79 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2005 /2006 حسب ما هو موضح أدناه :-
| موقع الخطأ | الخطأ | التصحيح |
|---|---|---|
| مادة الثالثة | بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2005-2006 لميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) المرفق بهـــذا القانون . | بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية الحسابات العامة) للسنة المالية 2005-2006 لحساب ختامي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) وجدول حرف (د) المرفق بهـــذا القانون . |
ثالثا : قانون رقم 80 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2006 /2007 حسب ما هو موضح أدناه :-
| موقع الخطأ | الخطأ | التصحيح |
|---|---|---|
| مادة الثالثة | بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2006-2007 لميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . | بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية الحسابات العامة) للسنة المالية 2006-2007 لحساب ختامي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية . . . |
رابعا : قانون رقم 81 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2007 /2008 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
مادة ثالثة
الخطأ
بلغ إجمالي التمويل
من ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية - الحسابات
العامة) للسنة المالية
2007- 2008 لميزانيات
بيت الزكاة ووكالة
الأنباء الكويتية ومعهد
الكويت للأبحاث
العلمية ...
التصحيح
بلغ إجمالي التمويل من
ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية الحسابات
العامة) للسنة المالية
2008-2007 لحساب
ختامي بيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية
ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية . . .
خامسا : قانون رقم 82 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2008 /2009 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
مادة ثالثة
الخطأ
بلغ إجمالي التمويل
من ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية - الحسابات
العامة) للسنة المالية
2008- 2009 لميزانيات
بيت الزكاة ووكالة
الأنباء الكويتية ومعهد
الكويت للأبحاث
العلمية ...
ج - معهد الكويت
للأبحاث العلمية مبلغ
27,705,037 د. ك
(فقط سبعة وعشرون
مليونا وسبعمائة
وخمسة آلاف وسبعة
وعشرون ديناراً كويتيا) .
التصحيح
بلغ إجمالي التمويل من
ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية الحسابات
العامة) للسنة المالية
2009-2008 لحساب
ختامي بيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية
ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية . . .
ج - معهد الكويت
للأبحاث العلمية مبلغ
27,705,037 د . ك
(فقط سبعة وعشرون
مليونا وسبعمائة
وخمسة آلاف وسبعة
وثلاثون ديناراً كويتيا) .
سادسا : قانون رقم 83 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2009 / 2010 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
مادة ثالثة
الخطأ
بلغ إجمالي التمويل
من ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية - الحسابات
العامة) للسنة المالية
2009 - 2010 لميزانيات
بيت الزكاة ووكالة
الأنباء الكويتية ومعهد
الكويت للأبحاث
العلمية . . .
التصحيح
بلغ إجمالي التمويل من
ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية الحسابات
العامة) للسنة المالية
2010 - 2009 لحساب
ختامي بيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية
ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية . . .
سابعا : قانون رقم 84 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2010 / 2011 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
مادة ثالثة
الخطأ
بلغ إجمالي التمويل
من ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية - الحسابات
العامة) للسنة المالية
2010 - 2011 لميزانيات
بيت الزكاة ووكالة
الأنباء الكويتية ومعهد
الكويت للأبحاث
العلمية . . .
التصحيح
بلغ إجمالي التمويل من
ميزانية الوزارات
والإدارات الحكومية
(وزارة المالية الحسابات
العامة) للسنة المالية
2011 - 2010 لحساب
ختامي بيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية
ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية . . .
ثامنا : قانون رقم 72 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2005 /2006 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
جدول الحرف
(ب)
الخطأ
المصروفات الفعلية
للسنة المالية
2004 /2003 -2004 / 2003
2003 / 2002
التصحيح
المصروفات الفعلية
للسنة المالية
-2004 /2003 -2005 /2004
2003 /2002
جدول الحرف
(ج)
المصروفات الفعلية
للسنة المالية
-2004 /2003 -2004 /2003
2003 /2002
المصروفات الفعلية
للسنة المالية
-2004 / 2003 - 2005 / 2004
2003 / 2002
تاسعا : قانون رقم 65 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2005 / 2006 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
جدول الحرف
(أ)
الخطأ
الفعلي للسنة المالية
2003 /2002
35, 017, 822
التصحيح
الفعلي للسنة المالية
2003 /2002
35, 017, 000
جدول الحرف
(ب)
جملة
الوفر/ 277, 910, 1,091
جملة
الوفر/ 277, 185, 1,081
عاشراً : قانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2006 / 2007 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
جدول الحرف
(أ)
الخطأ
جملة الزيادة /
13, 276, 719, 151
التصحيح
جملة الزيادة /
13, 276, 917, 151
جدول (ب)
المرتبات /
الفعلي للسنة المالية
2007 /2006
13, 576, 248, 103
المرتبات /
الفعلي للسنة المالية
2007 /2006
4, 576, 348, 103
جملة الوفر /
1, 045, 087, 606
الأحد 23 محرم 1436هـ - 16 / أ
إحدى عشر : قانون رقم 69 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحسا الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالي 2009/ 2010 حسب ما هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
جدول الحرف
(أ)
الخطأ
إيرادات متنوعة /
الفعلي للسنة المالية
2007 /2006
92, 906, 000
الفعلي للسنة المالية
2008 /2007
109, 935, 576
التصحيح
إيرادات متنوعة /
الفعلي للسنة المالي
2007 /2006
92, 907, 000
الفعلي للسنة المالي
2008 /2007
109, 935, 576, 472
جدول الحرف
(ب)
الفعلي للسنة المالية
2010 /2009
11, 660, 675, 701
الفعلي للسنة المالي
2010 /2009
11, 560, 675, 701
إثنى عشر : تصحيح لعناوين قوانين رقم (64) ، (65) ، ( ، (67) ، (68) ، (69) – (70) لسنة 2014 بشأن اعتماد الحسا الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية وذلك حسـ هو موضح أدناه :
موقع الخطأ
العنوان
العنوان
الخطأ
ثامنا : قانون رقم 64 لسنة
2014 بشأن اعتماد
الحساب الختامي بنك
الائتمان الكويتي عن
السنة المالية 2004/ 2005
حسب ما هو موضح
أدناه :-
قانون رقم 65 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2005/ 2006 حسب ما
هو موضح أدناه :-
قانون رقم 66 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2006/ 2007 حسب ما
هو موضح أدناه :-
قانون رقم 67 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2008 /2007 حسب
التصحيح
ثامنا : قانون رقم 64 لـ
2014 بشأن اعتمـ
الحساب الختامي لـ
التسليف والادخار
السنة المالية 2004 / 2005 ذ
حسب ما هو موصـ
أدناه :-
قانون رقم 65 لسنة 2
بشأن اعتماد الحسـ
الختامي لبنك التسلـ
والادخار عن السنة ا
2005 /2006 حسـ
هو موضح أدناه :-
قانون رقم 66 لسنة 2
بشأن اعتماد الحسـ
الختامي لبنك التسلـ
والادخار عن السنة ا
2006 /2007 حسـ
هو موضح أدناه :-
قانون رقم 67 لسنة 2
بشأن اعتماد الحسـ
الختامي لبنك التسلـ
والادخار عن السنة ا
2008 /2007 حـ
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 68 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2009 / 2008 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 68 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي لبنك التسليف
والادخار عن السنة المالية
2009 / 2008 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 69 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2010 / 2009 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 69 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي لبنك التسليف
والادخار عن السنة المالية
2010 / 2009 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 70 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي بنك الائتمان
الكويتي عن السنة المالية
2011 / 2010 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
قانون رقم 70 لسنة 2014
بشأن اعتماد الحساب
الختامي لبنك التسليف
والادخار عن السنة المالية
2011 / 2010 حـسـب
ما هو موضح أدناه :
ما هو موضح أدناه :
وكيل وزارة المالية
مرسوم رقم 263 لسنة 2014
بتشكيل اللجنة العليا
لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1313) المتخذ في اجتماعه رقم (45-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 20 /10 / 2014 باختيار أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُشكل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :
1 - وزير التجارة والصناعة .
2 - وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء .
3 - وزير الدولة لشئون البلدية .
4 - مدير عام الهيئة العامة للبيئة .
5 - مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عضواً ومقرراً .
6 - م / أحمد خالد الجسار وكيل وزارة الكهرباء والماء .
7 - رياض يوسف الفرس الأمين المساعد لشئون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
8 - وليد عبد الله الروضان مدير إدارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر بقصر السيف في : 13 محــــــرم 1436هـ
الموافق : 6 نوفمـــــــبر 2014م
مرسوم رقم 264 لسنة 2014
بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين فهد جابر العلي السالم الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع ، لمدة أربع سنوات ، اعتباراً من 12 / 11 / 2014
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع
الفريق م / خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 محــــــرم 1436هـ
الموافق : 6 نوفمـــــــبر 2014م