إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1572 لسنة 2012 بشأن استدراك الخطأ المادي بالقرار الوزاري رقم 1519 لسنة 2012.

رقم التشريع وسنته

1572 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

شبكاتهم وأنظمتهم لنقل الأرقام ، كما تشمل هذه التكلفة كذلك تأسيس وتطوير وصيانة الواجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي .

ز - يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بكافة المواصفات والإجراءات الفنية الموضوعة من قبل الترخيص له لتنفيذ خدمة نقل الأرقام .

المادة الخامسة

يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالقرارات الصادرة من وزارة المواصلات أو التي قد تصدر مستقبلاً فيما يتعلق بسياسات أو أنظمة وضوابط خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة وتحتفظ وزارة المواصلات كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات والأنظمة والضوابط على النحو الذي تراه ضرورياً ، لضمان أن تطبيقها يجري على الوجه الأكمل ولصالح المشتركين .

المادة السادسة

لايجوز لأحد مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو المرخص له إبرام أي اتفاق أو تعديله سواءً فيما بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو مع المرخص له متى كان ذلك متعلقاً بتنفيذ أو تشغيل خدمة نقل الأرقام وكان من شأنه الإضرار بصلحة المشتركين .

المادة السابعة

إن الإخفاق في تنفيذ كل أو بعض أحكام هذا القرار سينتج عنه إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو المرخص له لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام هذا القرار .

المادة الثامنة

يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة والمرخص له بالقوانين والقرارات الوزارية الحالية أو التي تصدر مستقبلاً عن وزارة المواصلات .

المادة التاسعة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 2 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2012 م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1572 / 2012)

بشأن استدراك الخطأ المادي

بالقرار الوزاري رقم 1519 لسنة 2012

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 831 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة الكوابل البرية والبحرية الدولية الجديدة ،

وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة الكوابل الدولية والتراخيص ،

وعلى القرار الوزاري رقم 1519 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة الاتصالات .

قرر

مادة أولى

يصحح الخطأ المادي الوارد بديباجة القرار رقم 1519 لسنة 2012 « وعلى القرار رقم 831 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة الكوابل البرية والبحرية الدولية الجديدة » لتصبح « وعلى القرار رقم 151 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة الكوابل الدولية والتراخيص » ، وما ورد بالمادة الأولى من ذات القرار « لجنة الكوابل البرية والبحرية الدولية الجديدة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 831 لسنة 2010 لتصبح لجنة الكوابل الدولية والتراخيص المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2011 » .

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 1 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي