وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 157 لسنة 2021)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
-وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقمي 2054801 ، 20544030 المؤرخين 2021/1/12 ، 2021/2/14 ومرفقاتهما.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (32) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك بإضافة بند جديد برقم (10) يكون نصه كالأتي:
10- المركبة الرياضية المعدة للسباقات:
وتعرف للمركبة الآلية المجهزة للاستخدام في السباقات وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1- الحصول على موافقة الجهات المختصة بالسباقات وفقاً للاشتراطات الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
2- أن تكون مزودة بوسائل أمان مناسبة.
3- عدم قيادتها في الطرق العامة واقتصار قيادتها في الحلبات الترخصة.
4- يتم نقلها بواسطة رافعة مرخص لها بذلك.
(مادة ثانية)
يسري على هذا النوع من المركبات ما يسري على المركبات من رسوم مقررة على وثيقة التأمين وإجازة التسيير واللوحات.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 8 شعبان 1442 هـ
الموافق 21 مارس 2021 م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (12) لسنة 2020
في شأن حق الاطلاع على المعلومات
وزير العدل:
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
الطلب: كل طلب يقدمه الشخص للجهة للاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية التي تمس حقوقه وصور الوثائق المرتبطة بها أو الحصول عليها، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
حق الاطلاع: الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق دون الحصول على صورة منها.
حق الحصول على الوثائق: الحق في الحصول على صور الوثائق المرتبطة بالطلب.
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في الاطلاع على المعلومات والقرارات أو الحصول عليها.
الوثائق: الأوراق والمستندات التي تحفظ بها الجهة آليا أو ورقيا والتي تتعلق باختصاصاتها.
مادة (2)
لكل شخص أن يقدم كتابة أو الكترونيا إلى الجهة بطلب مضمنا الأتي:
1) بيانات الشخص.
2) تاريخ تقديم الطلب.
3) الجهة المقدم إليها الطلب.
4) المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
5) المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.
6) تعهد الشخص بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
7) بريد الشخص الالكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية مقبولة.
8) توقيع الشخص كتابة، أو توقيعه المحمي الكترونيا.
مادة (3)
على الموظف المختص حال استلام الطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1) بحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه.
2) عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
3) توفير المعلومات والوثائق - حسب الأحوال - المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.
4) الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون، وفي حالة رفض الطلب وجب أن يكون الرد مسبب .
مادة (4)
للشخص عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم، وله حق الحصول على الوثائق بعد سداد رسم مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
مادة (5)
للشخص حال رفض طلبه أو عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بالقانون، أن يتظلم إلى الجهة كتابة أو الكترونيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه برفض الطلب، أو من انتهاء المهلة المحددة في القانون لبحث الطلب دون رد، وعلى الجهة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (6)
يجب ان يتضمن التظلم البيانات الآتية:
1) اسم مقدم التظلم وتوقيعه.
2) تاريخ تقديم التظلم.
3) تاريخ البت في الطلب.
4) أسباب التظلم.
5) المستندات المؤيدة للتظلم.
ويعتبر التظلم الإلكتروني منتجا لآثاره من وقت ثبوت تسلم الجهة له، وتعد البيانات الصادرة من الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
مادة (7)
تسلم الجهة للمتظلم إشعارا كتابيا أو الكترونيا مبينا به تاريخ تقديم التظلم.
مادة (8)
يتم اخطار المتظلم برفض تظلمه كتابة، أو الكترونيا على البريد الالكتروني أو بأية وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج تحددها الجهة، مع بيان أسباب الرفض.
وبيعتبر انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة دون رد بمثابة رفض التظلم.
مادة (9)
ينشأ بكل جهة سجل الكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة، وأرقامها، وتاريخ تقديمها، ونتيجة البت فيها، والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات أو الوثائق محل الطلب.
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون.
وزير العدل
د. نواف سعود الياسين
صدر في تاريخ 2 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق 27 يناير 2021
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
رقم (42) لسنة 2021
بشأن لائحة حماية خصوصية البيانات
رئيس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه 2021/4 رقم (2021/4) بتاريخ 2021/3/28
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة حماية خصوصية البيانات) على القطاعين العام والخاص في دولة الكويت.
(مادة ثانية)
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
(مادة ثالثة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة
هيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
م. سالم مثيب الأذينة
صدر في تاريخ:19 شعبان 1442 هـ
الموافق : 1 ابريل 2021 م
لائحة حماية خصوصية البيانات
الإصدار: V1.8
تمهيد
يتزايد الطلب على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومن قبل القطاعين العام والخاص والتي يوفرها مقدمين هذه الخدمات في دولة الكويت وباستخدام تقنيات تقليدية وتقنيات متطورة كحلول الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والبلوك جين (Block Chain) وانترنت الاشياء وغيرها من التقنيات ، وذلك لما تقدمه هذه الخدمات من مميزات والتي تعتمد على موارد البنية التشغيلية والبرمجيات وغيرها من عناصر تقنية المعلومات التي يوفرها ويشغلها مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشمل عمليات تخزين،