إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 931 لسنة 2013 — ( إستدراك

رقم التشريع وسنته

931 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

( استدراك )

سقط سهواً - اسم المهندس / محمد فاضل الكندري – ممثل بلدية الكويت في لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية - من قرار مجلس الوزراء رقم 931 لسنة 2012 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية ، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1098 الصادر بتاريخ . 2012 /9 /23

لذا لزم التنويه .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 395 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 22/ 10/ 2013 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (15) - شارع فهد السالم - مبنى (27) - ملك الأمانة العامة للأوقاف - الدور الأرضي محل رقم (11+14) + الميزانين محل رقم (9+8) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

صدر في : 25 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2013م

الــــمــــحــــافــــظ

قرار رقم 1 / 396 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 9/ 10/ 2013 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- فتح فرع للشركة في منطقة السالمية - قطعة (139) - مبنى (8)

- ملك خيرية حسن غريب علي - المحل الوحيد بالدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

صدر في : 25 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2013م

الــــمــــحــــافــــظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي