إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2010 بشأن إصدار قانون الصناعة ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأم

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 38 / 2010

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر

مادة (1)

يندب كل من الموظفين التالية اسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :-

• السيد/ أحمد هشام علي الرومي - مراقب تفتيش صناعي .

• السيد/ علي حسين رشيد العنزي - مراقب تفتيش صناعي .

• السيد/ حسين غلوم عباس عبدالله - مراقب تفتيش صناعي .

• السيدة/ فاطمة عبدالعزيز العتيبي - مهندس كيميائي مبتدىء .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 15 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2010م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 388 ) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

-وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

-وعلى القرار الوزاري رقم ( 403 ) لسنة 2007 والخاص بإصدار سندات شركة بيت الاستثمار العالمي ( ش . م .ك ) مقفلة لصالح شركة المال للاستثمار (ش .م .ك) بقيمة 20,000,000 دينار كويتي .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 5/ 8/ 2010 .

- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 23/ 9/ 2010 .

-وبناء على كتابنا المرسل إلى بنك الكويت المركزي بتاريخ 3 / 10 / 2010 .

-وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة اولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (403) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت لصالح شركة المال للاستثمار (ش .م .ك) بقيمة 20,000,000 دينار كويتي (عشرين مليون دينار كويتي) بشريحتين ثابته ومتغيرة لمدة سنتين استحقاق 2/ 10/ 2012 مقابل زيادة سعر الفائدة للشريحة الثابتة لتصبح 8,875 % سنويا وللشريحة المتغيرة لتصبح 5,5 % سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي