قرار وزاري لسنة 2010 بشأن إصدار قانون الصناعة ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأم
قرار وزاري لسنة 2010
🔍
قرار وزاري لسنة 2010 بشأن إصدار قانون الصناعة ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الحق في ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأم1 / 1