وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٩٧ لسنة ١٩٩٣
بشأن تكليف
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ بشأن من لهم حق التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
ـ وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الهجرة رقم أ. ع . ش . هـ / ١٩٣٨٧/٩/١ بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٣
قرر
مادة (١)
ينهى التكليف الوارد بالقرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ لكل من :
١ - العقيد/ عبد العزيز سعود الجرى .
٢ - الرائد/ اسعد عبد الرحمن الرويح .
مادة (٢)
يضاف إلى الاسماء الواردة في القرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ ، الخاص بمن لهم حق التفتيش على المكاتب والمنشأت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم كل من :
١ - المقدم / ضالح احمد الناجم .
٢ - النقيب / ناصر عواض كتاب ذياب المطيرى .
٣ - شرطي رقم ١٥٢٩٣ / نطلان غنيم الرشيدى .
٤ - شرطي رقم ١٥٢٩٦ / فهد على العتيبي .
٥ - شرطي رقم ١٥٢٩٢ / سعد هادى الهاجري .
٦ - شرطي رقم ١٥٢٩٩ / عبد الله محمد الرشيدى .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م