إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 797 لسنة 1993 بشأن تكليف حق التفتيش علي المكاتب و المنشآت التى تزوال نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين

رقم التشريع وسنته

797 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٩٧ لسنة ١٩٩٣

بشأن تكليف

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ بشأن من لهم حق التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

ـ وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الهجرة رقم أ. ع . ش . هـ / ١٩٣٨٧/٩/١ بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٣

قرر

مادة (١)

ينهى التكليف الوارد بالقرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ لكل من :

١ - العقيد/ عبد العزيز سعود الجرى .

٢ - الرائد/ اسعد عبد الرحمن الرويح .

مادة (٢)

يضاف إلى الاسماء الواردة في القرار الوزاري رقم ٩٣/٦٦٧ ، الخاص بمن لهم حق التفتيش على المكاتب والمنشأت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم كل من :

١ - المقدم / ضالح احمد الناجم .

٢ - النقيب / ناصر عواض كتاب ذياب المطيرى .

٣ - شرطي رقم ١٥٢٩٣ / نطلان غنيم الرشيدى .

٤ - شرطي رقم ١٥٢٩٦ / فهد على العتيبي .

٥ - شرطي رقم ١٥٢٩٢ / سعد هادى الهاجري .

٦ - شرطي رقم ١٥٢٩٩ / عبد الله محمد الرشيدى .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي