قرار وزاري رقم 293 لسنة 2012 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الإستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر .
قرار وزاريرقم 293 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
293 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 293 لسنة 2012 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الإستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر .1 / 1