قرار وزاري رقم هـ ع ص / 293 / 2012 وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) بتاريخ 22/ 4/ 2010 .
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :
- السيد / أحمد ثنيان العميري كبير مهندسي تنمية وضبط الجودة
- السيدة / نادية عبدالله المانعي كبير مهندسي تنمية وضبط الجودة
- السيد / سعد سعود الرشيدي
مهندس تنمية وضبط الجودة مبتدىء - السيد / ماجد مبارك الهجري
مساعد مشرف ضبط جودة
- السيد / يوسف مهنا الغربة
مشرف ضبط جودة
- السيد / طالب عثمان السجليم مشرف ضبط جودة
- السيدة / العنود يوسف الجلهم مفتش ضبط جودة
- السيدة / دانة حمود العجمي
مفتش ضبط جودة
- السيدة / حنان سلطان الديحاني مفتش ضبط جودة
- السيد / سعود صالح الصالح
مساعد مشرف ضبط جودة
- السيد / طلال محمد بوجروه
مساعد مشرف ضبط جودة
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 محرم 1434 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2012 م