العدد ١٣٤٤ ـ السنة السابعة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٩
وزارة الدفاع
قرار
بتأجيل الخدمة العسكرية الالزامية لبعض
فئات المكلفين
مجلس الدفاع الأعلى
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في
شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ،
وبناء على عرض وزير الدفاع ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر :
مــادة ( ١ )
تؤجل الخدمة العسكرية الالزامية لمدة سنة واحدة
اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨١ لفئة المكلفين المدعوين لأداء
الخدمة الالزامية ضمن الدفعة الخامسة ممن لم يتجاوزوا سن
الثامنة والعشرين اذا كانوا مقيدين في السنة النهائية في
المدارس الثانوية وما في مستواها في العام الدراسي
١٩٨٠/١٩٨١ .
مــادة ( ٢ )
يدعى المؤجلون طبقا لأحكام المادة السابقة لتأدية
الخدمة العسكرية ضمن أول دفعة يتقرر دعوتها بعد
١٩٨١/١٢/٣١ .
مــادة ( ٣ )
يصدر وزير الدفاع الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار .
مــادة ( ٤ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨١ وينشر
في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الدفاع الأعلى
رئيس مجلس الوزراء
صدر في : ٧/ربيع الآخر/١٤٠١ هـ
الموافـــــــق : ١٢/فبراير/١٩٨١ م