ديوان الموظفين التاريخ 16 ذو الحجة 1409 18 يوليو 1989 المرجع : د/3 - 2407 / 6 تعميم رقم )6 (لسنة 1989 بشأن طلب اذن التوظيف من المكلفين بأداء الخدمة الإلزامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفادت مديرية التجنيد والتعبئة العامة بهيئة الإدارة والقوى البشرية , برئاسة الأركان العامة للجيش بوزارة الدفاع ، بأن الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تطلب من المكلفين بأداء الخــدمـة الإلــزامـية عند تعيينهم لديها تقديم النسخة الأصلية لأذن التوظيف الذي يصدر لهم من الشعب المختصة بمديرية التجنيد والتعبئة العامة . وحيث أن طلب النسخة الأصلية لأذن التوظيف من المكلف بأداء الخدمة الإلزامية يستدعي فى ، حــالـة تقديم الأذن لعدة جهات , تردده على شعبة التجنيد المختصة للحصول على أذن توظيف أكثر مـن مـرة – فــقــد طلبت مديرية التجنيد والتعبئة العامة من ديوان الموظفين إصــدار تعـميم باعتماد الصورة طبق الأصل من أذن التوظيف الصادر عن شعبة التجنيد والمعتمد بختم الشعبة . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الــعــامــة – اعتماد صورة أذن التوظيف التــي تحمل عبارة " صورة طبق الأصل من " الأذن وتكون مختومة بختم شعبة التجنيد المختصة . علما بأن أذن التوظيف سيكون غير مخصص لجهة معينة وصالحا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد