إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1779 · 22 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية

مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، – وعلى القانون رقم (14) لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية، – وعلى المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، – وبناء على عرض وزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، – أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يُستبدل بنصوص المواد (2/ الفقرة الأولى، 3، 6، 10/بند ج، 11، 12/بند أ، 17، 26، 27، 33/ فقرة 1، 38، 39، 42، 48) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (2 / الفقرة الأولى) على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه، خلال مائه وثمانون يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

مادة (3) يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين لأداء الخدمة العاملة، أو تأجيلها، أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.

ويحظر عدم قبول أوراق تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه في الخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين.

وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقاً للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليهما، وفق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

مادة (6) يوزع المجندون بعد اجتياز فترة التدريب على وحدات الجيش المختلفة وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على الجهات العسكرية والحكومية في الدولة حسب الحاجة.

مادة (10 / بند ج) جـ- المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، أو يقضيها في أحد المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات.

مادة (11) يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:

أ- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

ب- إطفائي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

جـ- من تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د- مواليد ما قبل 1 يناير 2012.

هـ - الفئات التي حددها مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (12 /بند أ)

أ - المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامة – بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

مادة (17) تطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد (11، 13، 14، 18، 19) من هذا القانون، على المكلف أو المجند أو الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء أو التأجيل.

مادة (26) تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:

أ. شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل.

ب. شهران لمن يتخلف عن إجراءات الفحص الطبي أو إجراءات جاهزيته للخدمة العاملة.

كما تضاف إلى مدة الخدمة العاملة خدمة إضافية، لكل من يتخلف عن الميعاد المحدد للالتحاق بالخدمة العاملة- دون عذر مشروع – على النحو الآتي:

1. إذا كانت مدة التخلف أقل من شهر: يضاف شهران.

2. إذا كانت مدة التخلف من شهر إلى شهرين: تضاف ثلاثة أشهر.

3. إذا كانت مدة التخلف أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر: تضاف أربعة أشهر.

4. إذا كانت مدة التخلف أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر: تضاف خمسة أشهر.

5. إذا كانت مدة التخلف أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر: تضاف ستة أشهر.

وعند التحاق المكلف من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عنه المدد الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الإضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش الإعفاء من المدد الإضافية المقررة في حالة أبدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام أثناء تأديته للخدمة العاملة، واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح.

مادة (27) ينقل المجندون الذين أتموا الخدمة العاملة إلى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوماً في السنة، وذلك لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

مادة (33/فقرة 1)

1. تحفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

مادة (38) تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية:

1. كل من يتخلف أو يتغيب لأكثر من خمسة أشهر عن أداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار.

2. كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (39) تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على كل من تخلف عن أداء خدمة الاحتياط على النحو الآتي:

1. كل من يتخلف لأكثر من شهرين، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار.

2. كل من يتخلف حتى تجاوز سن التكليف، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. كل من يتخلف في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (42) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون باستثناء الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (2) من أحكام هذا القانون.

مادة (48) يصدر وزير الدفاع قراراً، بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش، بتنظيم الآتي:

أ. دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.

ب. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين والاحتياطيين.

ج. تحويل المجند أو الاحتياطي إلى متطوع بالخدمة العسكرية بناء على رغبته.

مادة ثانية -يُضاف الي نهاية المادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، ما يأتي:

"، وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية طبقا لأحكام هذا القانون أو كان إلحاقه بالخدمة العاملة بعد سن الرابعة والثلاثين تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره".

-ويُضاف إلى نهاية المادة (5) من ذات القانون المشار إليه، ما يأتي:

"، وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع تعاد الدورة لمرة واحدة وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة".

-ويُضاف إلى المادة (12) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (هـ)، نصه الآتي:

هـ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفى أحدهما أو كلاهما.

-ويُضاف إلى المادة (13) من ذات القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

-ويضاف إلى المادة (22) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (ج)، نصه الآتي:

جـ- الوفاة.

-وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (29) من ذات القانون المشار إليه نصها الآتي:

كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية – دون عذر مشروع – يُضاف إليه خدمة إضافية على النحو الآتي:

■ إذا كانت مدة التخلف أقل من أسبوع يضاف له أسبوعين خدمة احتياط.

• إذا كانت مدة التخلف من أسبوع إلى أسبوعين يضاف له شهر خدمة احتياط.

■ إذا كانت مدة التخلف أكثر من أسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط.

مادة ثالثة يُلغى البند (أ) من المادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، كما تلغى المادة (15) من ذات القانون.

مادة رابعة تلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لحكم البند (د) من المادة (11) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، والمضاف بموجب هذا المرسوم بقانون، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية.

مادة خامسة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 شعبان 1447هـ الموافق: 16 فبراير 2026 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه – إما بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء – لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وإزاء ما تقدم، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10مايو 2024م في المادة رقم (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون والذي يتكون من خمس مواد.

وقد تناولت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون استبدال بعض نصوص مواد القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه وفقاً لما يلي:

حيث تم تعديل المادة (2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن الثامنة عشرة بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

كما تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقاً للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليهما وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

وأيضاً تم تعديل المادة (6) لتوزيع المجندون على وحدات الجيش المختلفة، وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه وذلك بعد اجتياز فترة التدريب.

وشمل التعديل أيضا المادة (10) البند (ج) بحيث لا تحسب المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو يقضيها في إحدى المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات من ضمن مدة الخدمة العاملة.

كذلك تم تعديل المادة (11) بحيث يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية، (أ) طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني ،أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، (ب) إطفائي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، (ج) من تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين بشرط أن يتم الدراسة أو الخدمة أو كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وتم اضافة بند جديد برقم (د) مواليد ما قبل 1 يناير 2012، (ه) الفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وتم تعديل المادة (12/بند أ) لإعفاء المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

هذا وتم تعديل المادة (17) لتطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد (11،13،14،18،19) على المكلف أو المجند أو الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء أو التأجيل.

كما تم تعديل المادة (26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حسن الأداء، وقد صمّمت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.

وكذلك تم تعديل المادة (27) حيث أوجب المرسوم بقانون نقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها ثلاثون يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وأيضا تعديل المادة (33/ فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

وتعديل المواد (38)، (39)، (42) بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف، أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.

وبالنسبة لتعديل المادة (48) فصلت مسؤوليات وزارة الدفاع فيما يخص دعوة المجندين وتوزيعهم وتنظيم الدورات وتحويلهم إلى العمل التطوعي، مما يعزز الدور المؤسسي والفني للوزارة في إدارة شؤون الخدمة الوطنية.

وقد نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على إضافة ما يلي إلى نهاية المادة (4) من القانون " واذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره"، ونصت ذات المادة الثانية على إضافة ما يلي إلى نهاية المادة (5) من القانون "وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع تعاد الدورة مرة واحدة وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة"، كما نصت ذات المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (ه) إلى المادة (12) من القانون "الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفى أحدهما أو كلاهما"، أي سواء كان الأبوان على قيد الحياة أو متوفياً أحدهما، وذلك تقديراً للظروف الاجتماعية والخاصة لبعض الحالات، وتحقيقاً لمبدأ التوازن بين تكافؤ الالتزام والاعتبارات الإنسانية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من ذات القانون المشار إليه نصها الآتي:

أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وأيضا تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة (22) وهو الوفاة، فضلا عن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (29) بحيث يكون هناك نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق بالخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير.

وقررت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على إلغاء البند (أ) من المادة (13) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، وإلغاء المادة (15) من ذات القانون.

كما نصت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون على أن تلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لحكم البند (د) من المادة (11) من القانون رقم 20 لسنة2015 المشار إليه، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية، على اعتباره كأن لم يكن.

وأخيراً ألزمت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي