إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6/1672) لسنة 1980 بشأن في شأن إعادة المسرح من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى وظيفته

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/1672 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :23 جمادي الاول 1400هـ التاريـخ :9 إبريل 1980م المرجع : د/3 / 2221ـ /3 تعميم رقم 6 لسنة 1980 في شأن إعادة المسرح من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى وظيفته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلى تعميم الديوان رقم )4 ( لسنة 1979 في شأن الحقوق المترتبة على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لأحكام القانون رقم 13 / 1976 المعدل بالقانون رقم 12 / 1979 ،والذي نص في المادة )20 (منه على أنه " على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وعلى أصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يجند من العاملين لديهم ، بعملة أو وظيفته خلال مدة تجنيده . ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له بــه إذا طلـــب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية الإلزامية ، ويجب إعادته للوظيفة أو العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب " . وردا على ما أثير من استفسارات في هذا الشأن ، فأن الديوان يرجو من كافة الجهات الحكومية ـ مراعاة ما يلي أن : الموظف المسرح من الخدمة العسكرية الإلزامية له ـ أن يتقدم إلى جهة عمله المدني طالبا إعادته إلى وظيفته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحة . فإذا تقدم بطلبه خلال مدة الثلاثين يوما ، وجب عليه أن يضع نفسه تحت تصرف جهة العمل فور تقديم طــلبه ، و على هذه الجهة إعادته إلى وظيفتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه الطلب مع صرف مرتبه من تاريخ تسريحه وحتى تاريخ استلامه العمل حتى ولو تراخت جهة الإدارة في تسليمه العمل خلال المهلة الممنوحة لها . إما إذا لم يتقدم بطلب العودة إلى وظيفته إلا – بعد تسريحه بثلاثين يوما – فإنـه يكـون قـــد فوت على نفسه هـــذه الفرصة التي أتاحهتا له المادة )20 (من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية ، ويسقط الإلزام الذي فرضته هذه المادة على جهة عملة بإعادته إلى وظيفته .. وتعتبر خدمته منتهية تطبيقا لذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تسريحة . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي