وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٢) لسنة ١٩٩٦م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ باصدار قانون الصناعة .
ـ وعلى القانون رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۷۷ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (١٧٥) لسنة ١٩٩٥ في شأن تأجيل سريان الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية الكويتية م ق ك ٤٩٥ / ١٩٩٣ : فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول .
م ق خ ١٥٠ / ١٩٩٣
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الثاني لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٩ / ٦ / ١٩٩٦ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار رقم (١٧٥) لسنة ١٩٩٥ لمدة ستة شهور تنتهي في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في ٦ صفر ١٤١٧هـ
الموافق ٢٢ يونيو ١٩٩٦م