(قرار وزاري رقم 601 لسنة 2020)
بشأن: تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/1049 الصادر في 2020/8/20م.
- وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 2 المؤرخ 2020/5/9م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يلغى حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة (3 صباحاً) من يوم الأحد الموافق 2020/8/30 وذلك وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 8 محرم 1442 هـ
الموافق: 27 أغسطس 2020 م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم 249 لسنة 2020
في شأن تأجيل دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 1963/24 في شأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- القانون رقم 32/ 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- القانون رقم 2015/20 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- المرسوم الصادر في 1969/06/15 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.
- المرسوم الأميري رقم 112 الصادر في 28 يوليو 2020 في شأن الإنابات الوزارية.
- القرار الوزاري رقم 1993/30 في شأن تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 2016/236 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.
- القرار الوزاري رقم 2017/1441 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 391 الصادر بتاريخ 11 مارس 2020 في شأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والقرارات المكملة له.
- كتاب معالي وزير الصحة رقم 984 بتاريخ 19 يوليو 2020 في شأن طلب تأجيل قبول دفعة المجندين للخدمة العاملة.
- وبناءً على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1009192 المؤرخ في 2020/08/26.
قرر
مادة أولى
ترفع المخالفات والمدد الإضافية المترتبة على عدم التسجيل في النظام عن المخالفين اعتباراً من تاريخ 24 فبراير 2020 إلى تاريخ 31 مايو 2020.
مادة ثانية
يوقف استدعاء أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى إشعار آخر.
مادة ثالثة
يستمر التزام المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية بالتسجيل في النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ سن (الثامنة عشر) عاماً وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة لعدم التسجيل في الوقت المحدد.
مادة رابعة
على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة
د. أحمد ناصر الحمد الصباح
صدر في: 11 محرم 1442 هـ
الموافق: 30 أغسطس 2020 م