قرار وزاري رقم (69) لعام 2020
بشأن استمرار الصرف لبعض الفئات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإنصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستمر صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 رجب 1441 هـ
الموافق: 13 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم (70) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
- وعلى محضر ضبط مخالفة رقم (483) بتاريخ 2020/3/14
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم 2014/2207 الصادر بتاريخ 2014/6/4 وفقا لنص المادة 7/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 وذلك لارتكابه مخالفة الشروط الصحية المقررة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة بإلغاء المزايدات استنادا على توجيهات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات والاختلاط التي تساعد على انتشار فيروس كورونا وتفشي العدوى
مادة ثانية
على جميع المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 20 رجب 1441 هـ
الموافق: 15 مارس 2020 م