إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 999 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ حامد محمد بركات يوسف الحموري - ابن المواطنة/ وحيده عبد الوهاب عبد الرحمن مبارك العميري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8.

رقم التشريع وسنته

999 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 998 لسنة 2021

بشأن معاملة كويتي

وزيـــر الــداخـليــة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13547المؤرخ 2021/11/7 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمد عناد مجول عديهان الشمري – ابن المواطنة/ نشميه عفيف حبيب جارالله الشمري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزيـــــر الــداخـليــــة

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 8 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق : 12 ديسمبر 2021م

أ 7

قرار وزاري رقم 999 لسنة 2021

بشأن معاملة كويتي

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13105 المؤرخ 2021/10/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ حامد محمد بركات يوسف الحموري – ابن المواطنة/ وحيده عبدالوهاب عبدالرحمن مبارك العميري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 8 جمادى الأولى 1443 هـ

الموافق : 12 ديسـمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي