قرار وزاري رقم 833 لسنة 2021
بشأن معاملة كويتي
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11387 المؤرخ 2021/10/5 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبدالله علي معجب علي السبيعي - ابن المواطنة/ فاطمه عبدالله صقر محمد السبيعي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 29 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2021 م
وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم (218) لسنة 2021
وزير الدولة لشئون الاتصالات
بعد الاطلاع على الدستور.
- والمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية.
- والمرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وبعد الاطلاع على نص المادة (2) بند (4) من المرسوم الصادر عام 1986 بشأن تنظيم حركة الملاحة البحرية.
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تكون صلاحية تصاريح الدخول للسفن الأجنبية الى المياه الإقليمية لدولة الكويت لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ الوصول المتوقع للسفينة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وزير الأشغال العامة
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
د . رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 3 رمضان 1442هـ
الموافق :15 ابريل 2021م