قرار وزاري رقم 833 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ عبد الله على معجب على السبيعي -ابن المواطنة/ فاطمة عبد الله صقر محمد السبيعي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 833 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
833 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 833 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ عبد الله على معجب على السبيعي -ابن المواطنة/ فاطمة عبد الله صقر محمد السبيعي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1