قرار وزاري رقم 214 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ محمد فاضل ابراهيم سوادي العبيدي - ابن المواطنة/ عبير محمد احمد عبد الرحمن المهندي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 214 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
214 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 214 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ محمد فاضل ابراهيم سوادي العبيدي - ابن المواطنة/ عبير محمد احمد عبد الرحمن المهندي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1