قرار وزاري رقم 906 لسنة 2020 بشأن المدعو/ عبد الوهاب على حسن هلال الظفيرى -ابن المواطنة/ مريم عبد الله صالح دهام العنزي -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 906 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 906 لسنة 2020 بشأن المدعو/ عبد الوهاب على حسن هلال الظفيرى -ابن المواطنة/ مريم عبد الله صالح دهام العنزي -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1