قرار وزاري رقم 902 لسنة 2020
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 578 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / جنان حبيب غالي دحام الظفيري – مواليد الكويت في 2011/12/30م ابنة المواطنة/ أنوار صالح تومان حسين مطير الشمري - من مطلقها / حبيب غالي دحام الظفيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في :16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق :2 نوفمبر 2020م
قرار وزاري رقم 906 لسنة 2020
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 683 المؤرخ 2020/10/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبد الوهاب علي حسن هلال الظفيري – ابن المواطنة/ مريم عبدالله صالح دحام العنزي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أنس خالد ناصر الصالح
ووزيـــــر الداخليــــــة
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في : 17 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2020م