وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 581 لسنة 2023 (
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5980 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ علي مصطفى محمد حسن - ابن المواطنة/ مريم علي محمد محمود الكندري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 18 يونيو 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((54)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية ثمار الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (9) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/12/12م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/2/21م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية ثمار الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (1)
تشهر جمعية ثمار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 24شعبان 1444هـ
الموافق : 16 مارس 2023م