( قرار وزاري رقم 214 لسنة 2023)
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1465 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد فضل إبراهيم سوادي العبيدي - ابن المواطنة/ عبير محمد أحمد عبدالرحمن المهندي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م
( قرار وزاري رقم 215 لسنة 2023 )
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1456 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ ناصر فيصل محمد العضيب - ابن المواطنة/ عائشه محمد علي مبارك السعيط معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م