قرار وزاري رقم 998 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ محمد عناد مجول عديهان الشمري - ابن المواطنة/ نشميه عفيف حبيب جارالله الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياه عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 998 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
998 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 998 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ محمد عناد مجول عديهان الشمري - ابن المواطنة/ نشميه عفيف حبيب جارالله الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياه عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1