إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية .

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

2417 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم (2417) لسنة 2024 )

بشأن معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14376 المؤرخ 2024/10/2 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد – ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 27 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 30 أكتوبر 2024 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (147) لسنة 2024

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الدولي إنفست للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الدولي إنفست للاستثمار؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الدولي إنفست للاستثمار لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2024/10/31 وتنتهي في تاريخ 2025/04/30، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 31 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي