أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية . ساري

قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية .
🔍
قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين