قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية .
قرار وزاريرقم 2417 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2417 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 2417 لسنة 2024 بشأن يعامل المدعو / علي خالد محمد علي محمد - ابن المواطنة / ابتسام سعود طاهر عثمان السالم معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 /2010 المشار الية .1 / 1