قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ناصر على زيد المطيرى -ابن المواطنة/ مريم ابراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 787 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ناصر على زيد المطيرى -ابن المواطنة/ مريم ابراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1