قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ناصر على زيد المطيرى -ابن المواطنة/ مريم ابراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 787 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
787 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ناصر على زيد المطيرى -ابن المواطنة/ مريم ابراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1