إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ناصر على زيد المطيرى -ابن المواطنة/ مريم ابراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

787 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 )

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 340 المؤرخ 2020/8/23 ومرفقاته.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ ناصر علي زيد المطيري - ابن المواطنة/ مريم إبراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الداخليـــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 28 صفر 1442 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2020 م

(قرار وزاري رقم 824 لسنة 2020)

بشأن: تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 2012/20

- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قــرر

مادة (1)

تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمحدد لها يوم السبت الموافق 2020/12/5 على النحو المبين بالكشوف المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــــر الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 5 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي