(قرار وزاري رقم 2085 لسنة 2025)
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15563 المؤرخ 2025/9/16 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ يعقوب يوسف عيسى أعسر - إبن المواطنة/ علياء أحمد غانم حبيب أحمد الحمدان معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 23 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2025 م
(قرار وزاري رقم 2086 لسنة 2025)
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14795 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبدالله نايف عبدالعزيز وطبان الشمري – ابن المواطنة/ ليلى أحمد محمد كلندر علي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 23 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2025م