قرار وزاري رقم 2086 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عبدالله نايف عبدالعزيز وطبان الشمري - ابن المواطنة / ليلي أحمد محمد كلندر على - معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا ً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه
ساري
قرار وزاريرقم 2086 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 2086 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عبدالله نايف عبدالعزيز وطبان الشمري - ابن المواطنة / ليلي أحمد محمد كلندر على - معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا ً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه1 / 1