إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / نشمية عفيف حبيب جار الله الشمري - أرملة المرحوم / عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1530 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1529 لسنة 2013)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11406 المؤرخ 4 / 9 / 2013 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ زينب مساعد عايد كسام - مواليد الكويت في 21 / 3 / 2001 - ابنة المواطنة/ فاطمة شريده مطني دحام دلوش الفضلي - من مطلقها/ مساعد عايد كسام الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخليــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

(قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12492 المؤرخ 25 / 9 / 2013 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نشمية عفيف حبيب جار الله الشمري - أرملة المرحوم/ عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- امجاد عناد مجول عديهان الشمري

مواليد الكويت في 30 / 11 / 1996 م

2- محمد عناد مجول عديهان الشمري

مواليد الكويت في 31 / 12 / 1999 م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخليــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

(قرار وزاري رقم 1531 لسنة 2013)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10542 المؤرخ 19 / 8 / 2013 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فهد صبيح عبد الكريم جاسم المديرس - مواليد الكويت في 19 / 5 / 2004 - ابن المواطنة/ عبير خليفه مبارك الجابر - من مطلقها/ صبيح عبد الكريم جاسم المديرس - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخليــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي