إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 990 لسنة 2020 بشأن تعامل القاصر/ باى ايزابيلا الين جيمس ديان - مواليد الولايات المتحدة الامريكية فى 2013/6/12 ابنة المواطنة / ايمى احمد ابراهيم محمد عبد الله الرمضان - من مطلقها/ الين جيمس ديان - امريكي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين

رقم التشريع وسنته

990 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 990 لسنة 2020)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 580 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تُعامل القاصر / باي ايزابيلا الين جيمس ديان - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2013/6/12 ابنة المواطنة/ ايمي أحمد إبراهيم محمد عبدالله رمضان - من مطلقها / ألين جيمس ديان - أمريكي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 7 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2020 م

(قرار وزاري رقم 1067 لسنة 2020)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 205415334 المؤرخ 2020/10/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة رقم (109) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:-

مادة (109)

يشترط في طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة المركبات الآلية (المدرس أو المدرب الفني) للشركات أو المؤسسات ما يلي:-

1- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة (أ).

2- أن يكون المدرس حاصلاً على شهادة دبلوم - على الأقل - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح مرسوم قانون المرور وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.

3- أن يكون المدرب حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية ويكون حاصلاً على رخصة سوق خاصة مضى عليها سنتين ، ويليها أخرى رخصة سوق عامة (أ) مضى عليها سنة.

4- أن يجيد المدرس اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة أما المدرب الفني فيكتفى بإجادته لهما محادثة فقط.

5- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، وألا يكون قد إرتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

6- إجتياز الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.

وينتهي العمل بالتصريح إذا ترك المدرس أو المدرب الفني الشركة أو

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي