إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3611 لسنة 2015 بشأن أن تُعامل القاصر / فاطمة محمد عبد الرضا حرزى نزاد - مواليد الكويت فى 2009/6/15 إبنة المواطنة / نادية على عيدان عبد الله عيدان - من مطلقها / محمد عبد الرضا حرزى نزاد إيرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن ا

رقم التشريع وسنته

3611 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ( 9 )

لا يجوز بيع الكتب والمعرض إلا بموجب فواتير معتمدة من الجهة العارضة ومبين بها اسم الكتاب والمؤلف والناشر ، والجهة المنظمة مسئولة عن تحقق هذا الأمر .

مادة ( 10 )

تتولى الجهة المختصة بالوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على كافة أجنحة المعرض داخل المعرض ، ويقع على عاتق الجهة المنظمة مسئولية ما يتم ضبطه من كتب مخالفة لأحكام القانون أو غير مجازة أو لم تشملها القوائم .

كما يتولى مأموري الضبط المختصين بالوزارة الإشراف والرقابة على جميع مداخل ومنافذ المعرض وذلك دون الإخلال بمسئولية الجهة المنظمة عن توفير الحراسة اللازمة لمنع ادخال أي كتب مخالفة .

مادة ( 11 )

على الجهة المنظمة توفير كافة الدعم المادي والبشري لموظفي الوزارة المشار إليهم في المادة السابقة ، ليمكنوا من أداء عملهم حتى انتهاء فعاليات المعرض ، ومن ذلك توفير الأماكن المناسبة والعمالة اللازمة وغير ذلك مما ترى الجهة المختصة بالوزارة لازماً لأداء مهام الإشراف والرقابة .

مادة ( 12 )

قبل بدء اجراءات فعاليات المعرض تقدم الجهة المنظمة إقراراً من المسئول عنها على النموذج المعد لذلك الغرض،يتعهد فيه بالالتزام بكافة الشروط والضوابط والمواعيد المقررة في هذه اللائحة.

مادة ( 13 )

مع عدم الإخلال بأي إجراء جزائي ينص عليه في أي قانون ، للوزارة إصدار قرار بغلق الجناح المشارك في حالة عرضه كتب تتضمن مخالفة لأحكام القانون ، والجهة المنظمة ملزمة بتنفيذ قرار الغلق ، كما يجوز للوزارة إصدار قرار بإلغاء المعرض .

ويجوز أن يسبق قراري الغلق والإلغاء توجيه تنبيه خطي بالمخالفة .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3611 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 10521 المؤرخ 2015/7/22 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمة محمد عبدالرضا حرزي نزاد - مواليد الكويت في 2009/6/15 إبنة المواطنة/ نادية علي عيدان عبدالله عيدان – من مطلقها/ محمد عبدالرضا حرزي نزاد إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في:2 ذي القعدة 1436هـ

الموافق:17 أغسطس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي