مادة ( 9 )
لا يجوز بيع الكتب والمعرض إلا بموجب فواتير معتمدة من الجهة العارضة ومبين بها اسم الكتاب والمؤلف والناشر ، والجهة المنظمة مسئولة عن تحقق هذا الأمر .
مادة ( 10 )
تتولى الجهة المختصة بالوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على كافة أجنحة المعرض داخل المعرض ، ويقع على عاتق الجهة المنظمة مسئولية ما يتم ضبطه من كتب مخالفة لأحكام القانون أو غير مجازة أو لم تشملها القوائم .
كما يتولى مأموري الضبط المختصين بالوزارة الإشراف والرقابة على جميع مداخل ومنافذ المعرض وذلك دون الإخلال بمسئولية الجهة المنظمة عن توفير الحراسة اللازمة لمنع ادخال أي كتب مخالفة .
مادة ( 11 )
على الجهة المنظمة توفير كافة الدعم المادي والبشري لموظفي الوزارة المشار إليهم في المادة السابقة ، ليمكنوا من أداء عملهم حتى انتهاء فعاليات المعرض ، ومن ذلك توفير الأماكن المناسبة والعمالة اللازمة وغير ذلك مما ترى الجهة المختصة بالوزارة لازماً لأداء مهام الإشراف والرقابة .
مادة ( 12 )
قبل بدء اجراءات فعاليات المعرض تقدم الجهة المنظمة إقراراً من المسئول عنها على النموذج المعد لذلك الغرض،يتعهد فيه بالالتزام بكافة الشروط والضوابط والمواعيد المقررة في هذه اللائحة.
مادة ( 13 )
مع عدم الإخلال بأي إجراء جزائي ينص عليه في أي قانون ، للوزارة إصدار قرار بغلق الجناح المشارك في حالة عرضه كتب تتضمن مخالفة لأحكام القانون ، والجهة المنظمة ملزمة بتنفيذ قرار الغلق ، كما يجوز للوزارة إصدار قرار بإلغاء المعرض .
ويجوز أن يسبق قراري الغلق والإلغاء توجيه تنبيه خطي بالمخالفة .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3611 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 10521 المؤرخ 2015/7/22 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاطمة محمد عبدالرضا حرزي نزاد - مواليد الكويت في 2009/6/15 إبنة المواطنة/ نادية علي عيدان عبدالله عيدان – من مطلقها/ محمد عبدالرضا حرزي نزاد إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في:2 ذي القعدة 1436هـ
الموافق:17 أغسطس 2015م