إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 572 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بـأن يعامل القاصر / يوسف علي حمود عيد قصار - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية - في 2004/8/9 إبن المواطنة / فوزية أحمد عبد الله حسن الكندري - من مطلقها / علي حمود عيد قصار - غير كويتي - معاملة الكويتيي

رقم التشريع وسنته

572 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 572 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4496 المؤرخ 10/ 4/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

تقرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف علي حمود عيد قصار - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية - في 9/ 8/ 2004 ابن المواطنة/ فوزية أحمد عبدالله حسن الكندري - من مطلقتها/ علي حمود عيد قصار - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق : 25 أبريل 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي