وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 572 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4496 المؤرخ 10/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف علي حمود عيد قصار - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية - في 9/ 8/ 2004 ابن المواطنة/ فوزية أحمد عبدالله حسن الكندري - من مطلقتها/ علي حمود عيد قصار - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 25 أبريل 2013 م