(15) وحدة مستوى 300 أو 400).
ج. البرنامج البين – تخصصي ثلاثي المجال:
(24) - وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).
(15) – وحدة متطلبات تخصص علمي تكاملي في كل مجال (منها لا يقل عن (12) وحدة مستوى 300 أو 400 في كل مجال).
5. عدم اعتماد أي برنامج يتيح احتساب الخبرة العملية المسبقة كوحدات محتسبة تفضي للتخرج من البرنامج البين -تخصصي.
ثالثاً: الشروط الخاصة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين – تخصصي: تخصصي انفرادي، أو تخصصي ثنائي المجال، أو تخصصي ثلاثي المجال على مستوى الدراسات العليا:
أ. شروط خاصة: تنطبق على درجة الماجستير:
1. أن تكون شروط القبول في البرنامج البين – تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية )اجتياز الامتحانات المعيارية مثل ال GRE ، TOEFL، إلخ. (
2. أن يكون المعدل العام للتخرج من البرنامج البين – تخصصي جيد جداً (B) على الأقل في نظام الأربع نقاط (أو ما يعادله).
3. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي ما يعادل سنة أكاديمية تتخللها دراسة عدد من المقررات.
4. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي تقديم رسالة ماجستير أو مشروع تخرج أو ما يعادلهما يُظهران الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج. ويتغاضى عن هذا الشرط إذا كانت الجامعة من ضمن أفضل 200 جامعة في (QS World University Rankings) أو تصنيف Times Higher Education World) (University Rankings، أو من ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف US News Best National University) .Rankings) ب. شروط خاصة: تنطبق على درجة الدكتوراه:
1. أن تكون شروط القبول في البرنامج البين – تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية )اجتياز الامتحانات المعيارية مثل ال GRE ، TOEFL، إلخ ).
2. أن تمتد الدراسة في البرنامج البين – تخصصي على مدار ثلاث سنوات على الأقل تتخللها دراسة عدد من المقررات.
3. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي تقديم أطروحة أو ما يعادلها تظهر الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة ثالثة
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في : 24 محرم 1444 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2022 م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 99 ) لسنة 2022م
بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر
بالقرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية
-وعلى القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت )لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية
-وعلى القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
( قرر )
مادة أولى
تستبدل نصوص البندين 5 و9 من المادة 29 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 46/ ت ) لسنة 2021 بالنصوص التالية :
مادة ( 29 )
البند 5 – أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية مطابقة للنشاط المطروح سارية الصلاحية ، مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة لذات الرخصة ، ويجب أن تكون الرخصة التجارية معتمدة من الجمعية والمراقب الإداري بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح وذلك كإجراء تمهيدي وجوبي قبل شراء كراسة الشروط .
البند 9 - يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي :
بأربع صحف محلية يومية تحددها الوزارة على أن لا تقل مساحة الإعلان عن ربع صفحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية .
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم ( 29 مكرر) إلى لائحة تنظيم العمل التعاوني المشار إليها أعلاه يكون نصها كالتالي :
يتم خلال شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ إنشاء موقع رسمي بالوزارة خاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية ، ويفوض لإدارة الحاسب الآلي مهمة إدارة الموقع بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع التعاون ( إدارة التنمية التعاونية ) وتنشر وجوبا بهذا الموقع كافة إعلانات الطرح بالجمعيات التعاونية بالإضافة إلى نشر نتائج الترسية وأية إجراءات أخرى ذات صلة .
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية
فهد مطلق الشريعان
صدر في 18 محرم 1444 هـ
الموافق 16 أغسطس 2022 م
قرار وزاري رقم (100/ ت) لسنة 2022
بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة
بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 المعدل
بالقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2022
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة (49) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 بالنص الآتي: