وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 203 ) لسنة 2025
بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 193 ) في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6 .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 68 ) لسنة 2023 بشأن تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قــــــــرّر ))
مادة (1) :
تستبدل المواد من ( 49 إلى 54 ) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم ( 68 ) لسنة 2013 بالمواد التالية :
الفصل الرابع التوظيف
مادة ( 49 )
مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء ، يجب على الجمعية إتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات ( 6 % ) وتحتسب وفقاً لأخر تقرير مالي دون إحتساب فترات المبيعات الاستثنائية ويمكن أن يتجاوز التعيين هذه النسبة إذا كان التوظيف يهدف إلى إستيفاء نسبة العمالة الوطنية المحددة أو في حال إفتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية أو كانت الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي .
مادة ( 50 )
يشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية :
- أن يكون المرشح كويتي الجنسية .
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ألا يكون عضو سابق بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ما لم يكن قد مر على قرار الحل أو العزل المدد القانونية المقررة في المادة ( 35 ) من القانون .
- ألا يكون متقاعد لأي سبب كان .
- أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً لآلية التعيين المحددة من الوزارة .
- أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً .
- أن يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .
- تقديم طلب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا ) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة .
- توافر الخبرات المبينة قرين كل وظيفة في الجدول التالي :
| الوظيفة الإشرافية | الشهادة العلمية والخبرة المطلوبة |
| المدير العام | مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة |
| نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية | مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة |
| نائب المدير العام للشئون التجارية | مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة |
| رئيس قسم | مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة |
مادة ( 51 )
يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الإشرافية وعليها مخاطبة الوزارة خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ خلو الوظائف وعلى الجمعية إتباع الإجراءات المقررة من قبل الوزارة في هذا الشأن .
مادة ( 52 )
تشكل بقرار وزاري لجنة لتسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة الشئون الإجتماعية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقرراً للجنة وتختص اللجنة بالآتي :
1. تحديد التخصصات المناسبة لشغل كل وظيفة اشرافية.
2. الإطلاع على طلبات التوظيف للوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية المحالة إلى اللجنة من الهيئة العامة للقوى العاملة .
3. إحالة هذه الطلبات إلى الجهة المختصة التي تحددها الوزارة لعمل الاختبارات .
4. تلقي نتائج الاختبارات من الجهة المختصة يتضمن اسماء المؤهلين لشغل الوظائف الإشرافية الذين حصلوا على نسبة ( 80 % ) وأعلى في الاختبارات المقررة لشغل الوظائف .
5. إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين .
6. تحديد المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية .
مادة ( 53 )
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إحالة نتائج أعمالها إلى القطاع المختص بالوزارة ليتولى إخطار مجلس إدارة الجمعية ذات الصلة لإصدار قراره بالتعيين في الوظائف الإشرافية ويتم تحرير عقد عمل من ثلاث نسخ وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه .
مادة ( 54 )
تلتزم الجمعية التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية خمسة عشر مليون دينار كويتي أو أكثر بالجدول أدناه المبين به قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية :
| المسمى الوظيفي | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية |
| المدير العام | 2000 د.ك | 20 د.ك |
| نائب المدير العام | 1500 د.ك | 20 د.ك |
| رئيس قسم | 1000 د.ك | 20 د.ك |
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 52 ) تحديد قيمة الراتب المستحقة لكل وظيفة إشرافية في الجمعيات التي تقل مبيعاتها عن خمسة عشر مليون دينار ، ويجوز للجنة أن تعفي هذه الجمعيات من تعيين بعض الوظائف الإشرافية بما يتناسب مع وضعها المالي .
ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقاً للكادر أعلاه على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50 % من الراتب الأساسي .
مادة (2) :
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( 3 ) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الإجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي الحويلة
صدر في : 19 صفر 1447هـ
الموافق : 13 أغسطس 2025م