قرار وزاري رقم (62/ت) لسنة 2022 بتعديل نص المادة (56) من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني وتعديلاته.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر)) مادة (أولى) يستبدل نص المادة (56) من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
مادة (56): مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتين للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.
مادة (ثانية) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 17 شوال 1443هـ الموافق: 18 مايو 2022م