إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2023 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بمقتضي القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1628 · 25 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (52) لسنة 2023

بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني

الصادرة بمقتضى القرار الوزاري

رقم (46/ت) لسنة 2021

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:-

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قــرر ))

مـــادة (1)

يسـتبدل نص البند (9) من المادة (29) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنص التالي:

9- يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي:

أ- بصحيفتين محليتين يوميتين تحددهما الوزارة على ألا تقل مساحة الإعلان عن ثمن صفحة بالإضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

مـــادة (2)

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

مـــادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 23 شعبان 1444هـ

الموافق: 15 مارس 2023 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2023/7)

بإصدار اللائحة التنظيمية

لقرار مجلس الوزراء رقم (141 لسنة 2023)

في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية واجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

• المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

• والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمداد قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (471) الصادر في اجتماعه رقم (1992/19) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (842) الصادر في اجتماعه رقم (95/47) بتاريخ 1995/10/8.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469) لسنة 1999.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 552 الصادر بتاريخ 1999/8/8 .

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (314 / ثانيا) الصادر في اجتماعه رقم (2000/14) بتاريخ 2000/4/9

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213) في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية واجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة .

• القرار الوزاري رقم (2016/3) بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (2015/1121)

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1003 الصادر بتاريخ 2020/8/10 .

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1425 لسنة 2020 ).

• وقرار مجلس الوزراء رقم (141) الصادر في اجتماعه رقم (2023/6) المنعقد 2023/1/23 والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة العامة للصناعة بناء على كتابها رقم (2023/28/1) المؤرخ 2023/1/15 بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

• وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (2023/1465) المؤرخ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي