وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996.
- القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
- القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.
- بناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى في القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس على أن تستبدل رئاسة اللجنة من السيد/ عبدالله محمد العفاسي إلى السيد/ د. صالح عبدالمحسن العقيلي.
مادة ثانية
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 27 رمضان 1442هـ
الموافق: 9 مايو 2021م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2021
بشأن شطب شركة يوني موني للصرافة
من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية،،،
- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/5/4،
قرر
مادة أولى
تشطب شركة يوني موني للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية
ووَزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة
صدر في: 24 رمضان 1442هـ
الموافق : 6 مايو 2021م